تحديد اجر العامل الحاصل على شهادة دراسية رقم (15) لسنة 1978

      التعليقات على تحديد اجر العامل الحاصل على شهادة دراسية رقم (15) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجر العامل الحاصل على شهادة دراسية رقم (15) لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (56) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل. وبناء على اقتراح لجنة تحديد معدلات الاجور المشكلة بموجب المادة (52) من القانون المذكور.
قررنا تحديد اجر العامل الحاصل على شهادة دراسية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي على النحو الآتي :

اولا – يحدد اجر العامل الحاصل على شهادة دراسية بما يستحقه الموظف الحاصل على نفس الشهادة من راتب ومخصصات غلاء المعيشة على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر.
ثانيا – أ – اذا كان اجر العامل الموجود في الخدمة يقل عن الاجر الذي يستحقه بموجب شهادته الدراسية، يعدل اجره وفقا للفقرة (اولا) اعلاه وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ب – لا ينشئ هذا التعديل تاريخا جديدا لاستحقاق الزيادات السنوية المقررة، حيث تبقى المدة المقضية بعد الزيادة السابقة معتبرة لاستحقاق الزيادة اللاحقة.
ثالثا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية