رقم 963 اعتبار مدة العقوبة التي سقطت عن المحكوم عليه بمثابة مدة لاغراض الافراج الشرطي

      التعليقات على رقم 963 اعتبار مدة العقوبة التي سقطت عن المحكوم عليه بمثابة مدة لاغراض الافراج الشرطي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 963 اعتبار مدة العقوبة التي سقطت عن المحكوم عليه بمثابة مدة لاغراض الافراج الشرطي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 963
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1978 ما يلي :

1 – تعتبر مدة العقوبة التي سقطت عن المحكوم عليه بموجب احكام الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (958) في 16 – 7 – 1978، بمثابة مدة مقضية في السجن لاغراض الافراج الشرطي، استثناء من احكام الفقرة (أ) من المادة (331) المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
2 – تطبق على السجناء المشمولين بالعفو المنصوص عليه في الفقرة (ثالثا) من القرار المشار اليه أعلاه، احكام الافراج الشرطي مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 17/تموز/1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة