عنوان التشريع: رقم 963 اعتبار مدة العقوبة التي سقطت عن المحكوم عليه بمثابة مدة لاغراض الافراج الشرطي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 963
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1978 ما يلي :
1 – تعتبر مدة العقوبة التي سقطت عن المحكوم عليه بموجب احكام الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (958) في 16 – 7 – 1978، بمثابة مدة مقضية في السجن لاغراض الافراج الشرطي، استثناء من احكام الفقرة (أ) من المادة (331) المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
2 – تطبق على السجناء المشمولين بالعفو المنصوص عليه في الفقرة (ثالثا) من القرار المشار اليه أعلاه، احكام الافراج الشرطي مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 17/تموز/1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة