عنوان التشريع: رقم 961 اعفاء العراقيين من رسم السفر خارج القطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 961
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1978 ما يلي :
1 – اعفاء العراقيين المقيمين في خارج القطر الذين يزورون القطر بدعوات رسمية من رسم السفر خارج القطر.
2 – يتولى وزير الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة