عنوان التشريع: رقم 947 الغاء فقرة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 851 في 1978/6/28
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 947
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/1978 ما يلي :
1 – الغاء الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة 851 في 26 – 6 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة