رقم 940 احتساب خدمة الزامية لخريجي المعاهد العالية

      التعليقات على رقم 940 احتساب خدمة الزامية لخريجي المعاهد العالية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 940 احتساب خدمة الزامية لخريجي المعاهد العالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 940
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1978 ما يلي :
1 – احتساب الخدمة الالزامية لخريجي المعاهد العالية ممن منحوا رتبة ن ض مؤهل قبل 3 – 4 – 1978 قدما لاغراض التعيين.
2 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة