عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت بشأن انشاء سكة حديد بين البلدين الموقع عليها في الكويت في 18/مايس/1978 رقم (124) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-22 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت بشأن انشاء سكة حديد بين البلدين الموقع عليها في الكويت بتاريخ 18/مايس/1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من علاقات الاخوة التي تربط بين القطرين العربي والكويتي، ورغبة في تمتين اواصر الروابط القومية وتوطيد وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين اقطار الخليج العربي، فقد تم في الكويت بتاريخ 18/مايس/1978 التوقيع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت بشأن انشاء سكة حديد بين البلدين. ولغرض التصديق على هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.