عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عام 1964 في الكويت في 18/مايس/1978 رقم (123) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-22 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عام 1964، الموقع عليه في الكويت بتاريخ 18/مايس/1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت في تعميق وتمتين روابط الاخوة والتعاون بين القطرين في المجال الاقتصادي فقد تم في الكويت بتاريخ 18/مايس/1978، التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عام 1964. ولغرض التصديق على هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.