عنوان التشريع: بيان رقم 2752 الى الجمهور الكريم اسدار مسكوكة تذكارية نموذجية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2752
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
الى الجمهور الكريم
سيصدر البنك المركزي العراقي في 17/تموز/1978 (استنادا الى مادة 1 من قانون المسكوكات التذكارية رقم (191) لسنة 1959 والمرسوم الجمهوري رقم 103 لسنة 1978) مسكوكة تذكارية نموذجية بالاوصاف التالية للذكرى العاشرة لثورة 17/ 30 تموز 1968 المجيدة :
1 – مسكوكة من الذهب عيارها (22) قيراطا ووزنها 38 غم وقطرها 40 ملمترا.
2 – مسكوكة من الذهب عيارها (22) قيراطا ووزنها 15.6 غم وقطرها 28.4 ملمترا.
3 – مسكوكة من الفضة عيارها (900) بالالف ووزنها 31 غم وقطرها 40 ملمترا.
4 – مسكوكة من النحاس المخلوط (برونز) قطرها (65) ملمترا.
5 – حافات جميع المسكوكات ملساء.
يحتوي وجه كل مسكوكة من المسكوكات المذكورة اعلاه تصميما يجسد اهداف الثورة ومنجزاتها ويعبر عن المبادئ القومية والاشتراكية للحزب القائد، حزب البعث العربي الاشتراكي، ومكتوب على ظهر كل مسكوكة من هذه المسكوكات بالخط الكوفي العبارات التالية : (امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، الجمهورية العراقية، وحدة حرية اشتراكية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17/30 تموز 1968، 1398 هـ، 17/30 تموز 1978 م.
ان المسكوكة موضوعة في علبة خاصة بالاهداء وستباع من قبل البنك وفرعيه في البصرة والموصل بالاسعار المبينة ادناه استنادا الى المادة (36) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.
1 – – /100 دينار للمسكوكة الواحدة من الذهب بوزن 38 غم وبقطر 40 ملم.
2 – – /40 دينار للمسكوكة الواحدة من الذهب بوزن 15.6 غم وبقطر 28.4 ملم.
3 – – /5 دنانير للمسكوكة الواحدة من الفضة بوزن 31 غم وبقطر 40 ملم.
4 – – /5 دنانير للمسكوكة الواحدة البرونزية بقطر 65 ملم.
لا تستعمل هذه المسكوكات للتاديات القانونية ولا تعتبر من العملة العراقية.
عن البنك المركزي العراقي