عنوان التشريع: النظام الداخلي للتلفزيون التربوي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1161) والمؤرخ في 26 – 10 – 1977، اصدرنا النظام الداخلي الآتي :
مادة 1
لمديرية التلفزيون التربوي استقلال مالي واداري وتتمتع بالشخصية المعنوية لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام القانون.
مادة 2
تتكون مديرية التلفزيون التربوي من التشكيلات التالية :
1 – شعبة اعداد وانتاج البرامج وتتبعها الوحدات التالية :
وحدة الدروس التعليمية
وحدة البرامج الثقافية والمنوعات
وحدة برامج الاطفال والنشاط المدرسي
2 – شعبة الشؤون الهندسية، وتتبعها الوحدات التالية :
وحدة الاستديوهات
وحدة النقل الخارجي
وحدة السينما والتسجيل الصوري
وحدة الصيانة
3 – شعبة خدمات البرامج وتتبعها الوحدات التالية :
وحدة التنسيق والتخطيط والمتابعة.
وحدة الخط والرسم.
وحدة التصوير السينمائي والتحميض.
وحدة الرسوم المتحركة.
4 – شعبة الادارة والافراد وتتبعها الوحدات التالية :
وحدة الافراد
وحدة التجهيزات والاستيراد
وحدة الاوراق والارشيف
وحدة الطباعة والاستنساخ
5 – شعبة الحسابات، وتتبعها الوحدات التالية :
وحدة الرواتب والاجور
وحدة الصرف
وحدة الميزانية والتدقيق
مادة 3
يتولى ادارة التلفزيون التربوي مدير يحمل شهادة جامعية اولية (في الاقل) في التربية، ويفضل من كانت له خبرة وممارسة في العمل التلفزيوني، ويكون مسؤولا عن تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام. وله ان يستعين في ذلك بمعاون او اكثر بحسب متطلبات العمل من حملة الشهادات الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة في العمل التلفزيوني.
مادة 4
اهداف التلفزيون التربوي : يعمل التلفزيون التربوي على تحقيق الاهداف التالية :
1 – رفع كفاءة العملية التعليمية للدروس المنهجية.
2 – رفع كفاءة المعلم والمدرس المهنية وتحسين معلوماته في الموضوعات التخصيصية.
3 – رفع المستوى التربوي والثقافي والاجتماعي بصورة عامة للتلاميذ والمعلمين.
4 – توعية الاباء والامهات ومن لهم علاقة بالعملية التربوية التي تخص الطلبة.
5 – المساهمة في رفع المستوى التعليمي والمهني والثقافي للعمال والفلاحين.
6 – المساهمة في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية.
7 – رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمرأة.
8 – الاسهام في التوعية الوطنية والقومية للتلاميذ والمعلمين.
المحتوى 1
مادة 5
تتوسل المديرية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في مادة 4 بما يأتي :
أ – تملك الحقوق الفكرية والفنية بمختلف انواعها. ولها حق النشر والاذاعة واستثمار ما تمتلك من هذه الحقوق اعارة أو مبادلة او بيعا او تأجيرا او شراء أو استئجار أو كل ما يحقق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – الدخول في اتفاقيات وتعهدات مع جميع المؤسسات التربوية والشركات العربية والاجنبية وتبادل الخبرات والخدمات المتعلقة بالشؤون البرامجية والتقنية.
مادة 6
مالية المديرية :
اولا – تتكون مالية مديرية التلفزيون التربوي من :
أ – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الميزانية العامة.
ب – واردات مديرية التلفزيون التربوي المتأتية عن المبيعات والهبات والتبرعات وفقا للقوانين.
ثانيا – تكون المديرية مستقلة من الناحية المالية وعليها مسك السجلات الحديثة في اعمالها.
وان تقوم بأيداع ماليتها في احد المصارف وفتح حساب خاص بها وتكون تصرفاتها خاضعة لاحكام قانون اصول المحاسبات العامة.
مادة 7
ترتبط مديرية التلفزيون التربوي بوزير التربية.
مادة 8
صلاحيات مجلس الادارة التي يمارسها وزير التربية :
1 – المصادقة على عقد الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمديرية.
2 – استيراد وشراء الاجهزة والمواد التي تحتاج اليها المديرية واجراء المناقصات والمزايدات والمسابقات وابرام العقود التي لا تزيد عن (100) الف دينار وفيما زاد عن ذلك فيطبق بشأنه قانون اصول المحاسبات العامة.
3 – البت في الميزانية السنوية للمديرية وكذلك المصادقة على ملاك الموظفين والعمال والخبراء العرب والاجانب الذين تستدعي الضرورة استخدامهم.
4 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة والمفقودة التي لا تزيد عن (500) خمسمائة دينار حسب السعر المقرر عند الشطب أو الفقدان بموافقة وزارة المالية على ان لا يكون الفقدان أو الاستهلاك ناجما عن تقصير أو أهمال في الواجب. وما زاد عن ذلك فتطبق بشأنه احكام قانون اصول المحاسبات العامة.
5 – تعيين الفنيين والمهنيين من ذوي الخبرة والاختصاص بما يتناسب وكفاءاتهم وممارساتهم للفن أو المهنة بعد اجراء اختبار لهم وتقدير اجورهم.
6 – تعيين العمال والاجراء الوقتيين وفقا للانظمة المرعية.
7 – للوزير بناء على اقتراح مدير التلفزيون التربوي اعادة تقييم العمال الموجودين حاليا في المديرية وتحديد رواتبهم في ضوء ذلك.
8 – تمثيل المديرية امام الجهات الرسمية أو شبه الرسمية والاهلية وله انابة غيره عند الضرورة ويكون مسؤولا امامه عما يمارسه من اعمال.
9 – حذف أو احداث أية شعبة أو وحدة حسب متطلبات العمل.
10 – تشكيل لجنة عليا من العاملين في التلفزيون التربوي وبعض من يجد فيهم الكفاءة والمقدرة من الوزارة أو خارجها للمساهمة في تطوير عمل التلفزيون التربوي، وتقوم هذه اللجنة بما يأتي :
1 – وضع الخطط العامة للتلفزيون التربوي لتنظيم وتطوير اعماله.
2 – وضع قواعد الاجور على البرامج واجور المعدين والمقدمين والمشرفين والكتاب والممثلين وكافة عناصر الانتاج والمساهمين في انتاج البرامج وخدماتها.
3 – أية مهمة تكلف بها اللجنة لدراستها ومتابعة تنفيذها.
11 – اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ اعمال المديرية.
12 – المخصصات والمكافآت :
أ – للوزير منح العاملين في المديرية مخصصات فنية أو خاصة بحسب متطلبات العمل ووفقا للانظمة والتعليمات المالية.
ب – للوزير منح رجال الفكر والادب والفن والتربية العراقيين والعرب والاجانب الذين يقدمون عملا ممتازا للمديرية مكافأة مالية يتحدد مقدارها بحجم العمل المقدم واهميته.
13 – للوزير باقتراح من مدير التلفزيون :
أ – اعطاء رواتب اكثر مما هو مبين في مادة 15 بما لا يزيد على درجتين لمرة واحدة عند الحاجة لتعيين اشخاص لهم كفاءات أو مواهب خاصة ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على ان يكون مقيدا بحالات الضرورة الماسة.
ب – منح الموظف أو العامل في المديرية من ذوي المواهب والكفاءات النادرة الذي يقوم بعمل كبير يعود بالنفع العام للمديرية درجة واحدة ولمرة واحدة.
مادة 9
احكام عامة.
1 – تعتبر ديون المديرية ممتازة وتحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
2 – تكون الاجهزة والمعدات الفنية والمواد التعليمية الواردة للمديرية معفاة من الرسوم الكمركية.
3 – على المديرية ان تقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة تخمينات ميزانية المديرية لتعرض على وزارة المالية قبل ثلاثين يوما على الاقل من بداية السنة بغية تشريعها كميزانية ملحقة بالميزانية العامة.
4 – يجري العمل بالميزانية السابقة على اساس 1/12 شهريا من اعتماداتها المصدقة وذلك الى حين تصديق ميزانية السنة الجديدة.
5 – يخضع موظفو وعمال المديرية الذين يشملهم ملاكها الى قانون التقاعد المدني بالنسبة للموظفين وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال.
المحتوى 2
مادة 10
1 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه المبين في الجدول رقـم (1) الملحق بهذا النظام.
2 – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف على النحو المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 – تكون عناوين ورواتب وعلاوات العمال على النحو المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 – يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة حسب القواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.
5 – يمنح العمال مخصصات غلاء المعيشة بموجب مخصصات غلاء المعيشة للعمال على الملاك الدائم في الدوائر الرسمية.
6 – للوزير بناء على توصية المدير ان يضيف عناوين وظائف الى الجدولين رقم (2 و3) الملحقين بهذا النظام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بعد موافقة وزارة المالية.
7 – يثبت الوزير الدرجات والرواتب الاسمية للموظفين والعمال الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام على اساس الرواتب التي يستحقونها من جديد حسب أحكام المادتين (15، 16) من هذا النظام ويكون هذا الراتب هو الاساس لكل ما يتعلق بأحكام هذا النظام.
مادة 11
تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدولين (1، 3) علاوة تلقائية بين حدي راتب كل درجة، ويمنح الموظف والعامل هذه العلاوة عند اكماله مدة سنة براتب يقل عن الحد الاعلى لعنوان وظيفته بما لا يتجاوز الحد المذكور.
مادة 12
1 – عند تنفيذ هذا النظام تحول الرواتب الاسمية المثبتة بموجب الفقرة 7 من مادة 10 أو راتب من تشمله احكام هذا النظام لتطابق الرواتب المبينة في الجدولين (1، 2) الملحقين بهذا النظام، واذا وقع راتب الموظف الذي تشمله أحكام المادة المذكورة بين حدي راتب درجتين فيعدل راتبه الى الحد الادنى من الدرجة العليا التالية لدرجته ويعتبر هذا التعديل ترفيعا.
2 – اذا وقع اجر العامل الموجود في المديرية عند نفاذ هذا النظام بأكثر من الحدود الواردة فيعتبر اجره شخصيا الى ان يستحقه وفق سلم الدرجات وكذلك الذي لم يرد عنوان عمله في الجداول الملحقة بهذا النظام. واذا وقع اجره من الحد الادنى لعنوان عمله فيعدل اجره الى الحد الادنى لعمله ولا يعتبر هذا ترفيعا.
مادة 13
لا يعين لاول مرة في وظائف المديرية الا من كان :
أ – توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
ب – اجتاز بنجاح الاختبارات التي ترتأي المديرية اجراءها لغرض تحديد الراتب.
جـ – حائزا على شهادة معترف بها أو ممارسة مؤيدة من جهات ذات علاقة معترف بها رسميا فيما اذا عين عاملا.
مادة 14
1 – لا يجوز تعيين أو اعادة تعيين الموظف الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وفي حدود الصلاحيات المقررة.
2 – لمدير التلفزيون عند اقتضاء الضرورة لتمشية الاعمال تعيين عمال بأجر يومي لا يزيد عن مجموع اجر عنوان الوظيفة العمالية المنسب لها ومخصصات غلاء المعيشة شهريا بعد توافر الاعتماد اللازم.
3 – يجوز تعيين العمال على الملاك الدائم الموجودين في مديرية التلفزيون التربوي من خريجي الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها ممن لهم خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات حين تنفيذ احكام هذا النظام موظفين في المديرية على ان يحدد راتبهم حسب شهاداتهم ووفقا للاسس الواردة في مادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
مادة 15
يعين الموظف لاول مرة بالدرجات والرواتب التالية حسب مستواه العلمي أو ممارسته العمل الفني :
1 – خريج الدراسة الثانوية أو ما يعادلها براتب ( – /18) دينارا شهريا.
2 – خريج المعاهد الفنية التي لا تقل مدة دراستها عن السنتين في الدرجة السابعة براتب ( – /24) دينارا شهريا (بعد الدراسة الثانوية).
3 – حامل الشهادة الاولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الدرجة السادسة براتب ( – /28) دينارا شهريا.
4 – حامل شهادة جامعية دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية في الدرجة الخامسة براتب ( – /36) دينارا شهريا.
5 – حامل شهادة جامعية دراستها ست سنوات أو اكثر بعد الثانوية وكذلك شهادة الدكتوراه التي مدة دراستها لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات في الدرجة الرابعة براتب ( – /50) دينارا شهريا.
6 – حامل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية الجامعية براتب ( – /60) دينارا شهريا.
7 – يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية العالية أو ما يعادلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة في الفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة.
8 – يعين الممارس بالشكل التالي :
أ – اذا كان حائزا على شهادة مدرسية فيعين بموجب شهادته وتحتسب له سنوات ممارسته العمل الفني التالية لتاريخ حصوله على الشهادة كخدمة في المديرية لغرض الراتب والدرجة.
ب – اذا لم يكن حائزا على شهادة مدرسية فيعين عاملا براتب الحد الادنى للدرجة لغرض تحديد الراتب فيما اذا كانت الدرجة العمالية المرشح لها فنية.
المحتوى 3
مادة 16
لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الا في الدرجة التي يستحق التعيين فيها وفقا للمادة الخامسة عشرة من هذا النظام، ويجوز للوزير بناء على اقتراح مدير التلفزيون تعيين الموظف ذي الخبرة والاختصاص في مجال الاخراج والتمثيل والموسيقى والهندسة والحقوق والادارة والمحاسبة ممن سبق له الخدمة في دوائر ومؤسسات يدخل هذا الاختصاص ضمن واجباتها على ان تعتبر خدمته في المؤسسات المذكورة خدمة في المديرية لغرض تعيين الراتب والدرجة.
مادة 17
يعين الخبراء غير العراقيين بموجب عقود خاصة وفق احكام قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة.
مادة 18
لمدير التلفزيون صرف المبالغ في حدود الصلاحيات التي يخولها الوزير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار كحد أعلى.
مادة 19
1 – يتم ايفاد منتسبي المديرية الى خارج العراق بأمر من الوزير، وتذكر في القرار المهام التي من اجلها تقرر الايفاد ومدته.
2 – يتم ارسال منتسبي المديرية بمهام داخل العراق بأمر رسمي من مدير التلفزيون.
3 – للمدير منح الموفدين أو المرسلين بموجب الفقرتين السابقتين من منتسبي المديرية سلفة مناسبة تؤمن لهم نفقات السفر والاقامة والتنقل على ان تحسم من قوائم مصاريف سفرهم.
مادة 20
1 – يقرر الوزير ساعات واوقات العمل في المديرية على ان لا يقل مجموعها عن (36) ساعة في الاسبوع للموظفين و (48) ساعة في الاسبوع بالنسبة للعمال.
2 – للوزير أو من يخوله زيادة ساعات الدوام لغرض انجاز أعمال مستعجلة تخص المديرية مع بيان الاسباب الموجبة لذلك في الامر الصادر لهذا الغرض والمدة التي تطبق الزيادة خلالها والمشمولين بها على ان يتقاضوا اجور ساعات عمل اضافية.
مادة 21
يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد موافقة الجهة المخولة حسب الصلاحيات المقررة اذا توافرت الشروط التالية :
1 – وجود درجة شاغرة في الملاك تساعد على ترفيعه.
2 – ثبوت مقدرته على اشغال الدرجة وتقدمه على غيره من الموظفين والعمال للترفيع بتوصية من رئيسه المباشر وموافقة مدير التلفزيون.
3 – اكمال المدة المعينة على النحو التالي :
الدرجة مدة الترفيع
الاولى ـ
الثانية 5 سنوات
الثالثة 4 سنوات
الرابعة 4 سنوات
الخامسة 3 سنوات
السادسة 3 سنوات
السابعة 3 سنوات
الثامنة سنتان
مادة 22
1 – للوزير بناء على اقتراح مدير التلفزيون تعديل راتب الموظف عند وجود الشاغر اذا حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة بوظيفته تؤهله للوصول الى راتب اعلى من راتبه، ويعتبر هذا التعديل ترفيعا.
2 – للوزير بناء على اقتراح المدير ان يمنح الموظف قدما لا يتجاوز الستة اشهر اذا حصل على شهادة تدريبية من معهد علمي أو فني معترف به ولها علاقة بعمله على أن تكون مدة الدراسة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 23
تسرى احكام قانون انضباط موظفي الدولة على الموظفين وقانون العمل على العمال بشأن المكافآت والعقوبات الانضباطية والتأديبية.
مادة 24
تسرى التعديلات والاضافات التي ستطرأ على انظمة وقوانين تلفزيون الجمهورية العراقية على نظام مديرية التلفزيون التربوي بما يتناسب ومتطلبات العمل.
مادة 25
في حالة وجود اشكال حول تفسيرات هذا النظام أو ما لم يذكر فيه، يرجع الى قانون ونظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون الساري المفعول، فان استمر الاشكال فيرجع الى القوانين الاخرى.
مادة 26
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التربية
المحتوى 4
الجدول رقم (1)
(حدود درجات ورواتب وعلاوات الموظفين في المديرية ومدد ترفيعهم)
الدرجة الراتب – دينار العلاوة مدة الترفيع
الاولى 150 – 200 5 ـ
الثانية 100 – 150 5 5 سنوات
الثالثة 70 – 94 4 4 سنوات
الرابعة 50 – 66 3 3 سنوات
الخامسة 36 – 46 3 3 سنوات
السادسة 28 – 34 2 3 سنوات
السابعة 18 – 26 2 3 سنوات
الثامنة 15 – 17 1 سنتان
التاسعة 12 – 14 1 سنتان
الجدول رقم (2)
الموظفون
عنوان الوظيفة الراتب
مدير التلفزيون 70 – 150 دينار
معاون مدير التلفزيون 70 – 150 =
مهندس اقدم 70 – 150 =
مشرف فني اقدم 50 – 150 =
مشرف فني 36 – 125 =
مخرج أول 70 – 150 =
مخرج 36 – 125 =
مشرف تربوي 70 – 150 =
مذيع أول 70 – 150 =
مذيع 36 – 125 =
ممثل تلفزيوني 24 – 125 =
معد دروس تعليمية أول 50 – 150 =
مهندس 50 – 150 =
معد دروس تعليمية 36 – 125 =
معاون مهندس 28 – 95 =
رئيس ملاحظين 50 – 125 =
محاسب 50 – 125 =
مقدم برامج 36 – 125 =
مقدم برامج أول 50 – 150 =
مصور تلفزيوني أقدم 50 – 150 =
مصور تلفزيوني 36 – 125 =
مصمم أول 50 – 150 =
ملاحظ 36 – 95 =
مازج 28 – 125 =
مشغل تلسين 28 – 125 =
مسجل صوري 18 – 125 =
عنوان الوظيفة الراتب
مسجل صوري اقدم 36 – 150 =
منظم صورة 28 – 125 =
منظم صورة اقدم 36 – 150 =
مصلح اجهزة تلفزيونية 28 – 125 =
مصلح اجهزة تلفزيونية اقدم 36 – 150 =
مشرف لغوي 50 – 150 =
مراقب ارسال 28 – 125 =
مراقب كهرباء 28 – 125 =
مراقب ميكانيك 28 – 125 =
معاون محاسب 28 – 95 =
مترجم 50 – 150 =
امين مخزن فني 28 – 125 =
منظم برامج 28 – 125 =
مونتير 18 – 125 =
مونتير أول 50 – 150 =
مساعد مخرج 28 – 125 =
عازف 28 – 125 =
معاون ملاحظ 28 – 66 =
امين مكتبة 28 – 95 =
مصور سينمائي وفوتوغرافي 18 – 125 =
مصور سينمائي اقدم 50 – 150 =
خطاط 20 – 95 =
مراقب استوديو 18 – 90 =
طباع افلام 18 – 125 =
مصلح اجهزة ارسال تلفزيونية 18 – 125 =
مصلح اجهزة تلفزيونية 18 – 125 =
كاتب طابعة بلغتين 18 – 95 =
منظم اجور برامج 18 – 66 =
متابع 18 – 66 =
كاتب 18 – 65 =
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 66 =
مساعد باحث علمي 36 – 125 =
باحث علمي 70 – 150 =
ملاك الاستخدام للاجانب
الدرجة الراتب
مهندس ديكور 100 – 200 دينار
مهندس انارة 100 – 300 =
مخرج 70 – 300 =
مترجم 50 – 100 =
مذيع 50 – 100 =
عازف 50 – 100 =
العمال
1 – تخضع اجور العمال بموجب الدرجات المدرجة في جدول رقم (3) الى تقييم لجنة خاصة لوضع مواصفات كل درجة عمالية، وتحديد اجورها وتتكون من ممثلين عن التلفزيون التربوي وممثل عن وزارة العمل وممثل من الشؤون القانونية وممثل عن ذاتية العمال في وزارة التربية.
2 – تخضع ترفيعات العمال المذكورين في الفقرة (1) وعلاواتهم الى نفس القواعد المتبعة بالنسبة للعمال في تلفزيون الجمهورية العراقية.
جدول رقم (3)
آلي
سائق
مساعد نجار
نجار
مأمور بدالة
فراش
نجار أول
عامل ديكور
خياط
حارس
كهربائي
ماكير
كهربائي اجهزة دقيقة
صباغ
سمكري
رزام
منظف