رقم 390 تعديل المرسوم 103 لسنة 1978 ( صك مسكوكة)

      التعليقات على رقم 390 تعديل المرسوم 103 لسنة 1978 ( صك مسكوكة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 390 تعديل المرسوم 103 لسنة 1978 ( صك مسكوكة)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 390
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-09 00:00:00

استنادا على احكام مادة 1 من قانون المسكوكات التذكارية رقم (191) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو آت :

مادة 1
تحذف الفقرة 4 من مادة 2 من المرسوم الجمهوري رقم 103 لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي :
4 – مسكوكة من النحاس المخلوط (البرونز) وزنها 120 غراما وقطرها 65 ملمترا.

مادة 2
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم (103) لسنة 1978.

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1398 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة