عنوان التشريع: رقم 958 شروط اعفاء السجناء مما تبقى من مدة محكوميتهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 958
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/1978 ما يلي :
اولا – يعفى السجناء المبينون في ادناه مما تبقى من مدة محكومياتهم، ويطلق سراحهم من السجن فورا.
1 – المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، عدا المحكومين بقضايا التجسس والماسونية والبهائية.
2 – المسنون الذين بلغوا الستين من العمر فأكثر ممن امضوا مدة لا تقل عن نصف مدة محكومياتهم اذا كانوا محكومين عن جريمة واحدة مهما بلغت مدتها، أو عن جرائم متعددة لا يزيد مجموع مددها على خمس عشرة سنة، ويستثنى من هذا العفو المحكومون بقضايا التجسس والماسونية والبهائية والتخريب في المنطقة الشمالية.
3 – المحكومون من العراقيين والاجانب عن جرائم اجتياز الحدود والدعاوى الكمركية المتفرعة عنها.
ثانيا – يعفى السجناء المبينون في ادناه ممن امضوا نصف مدة محكومياتهم فأكثر، ويطلق سراحهم من السجن فورا.
1 – المحكومون لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة عن جرائم القتل غسلا للعار أو الدفاع عن النفس أو القتل المقترن بعذر مخفف.
2 – المحكومون لمدة لا تزيد على عشر سنوات عن الجرائم العادية أو المخلة بالشرف.
ثالثا – يعفى السجناء غير المشمولين بأحكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار المبينون في ادناه بنسبة خمسين من المائة مما تبقى من مدة محكومياتهم :
1 – المحكومون عن جرائم القتل.
2 – المحكومون عن الجرائم العادية والجرائم المخلة بالشرف.
رابعا – لا يشمل العفو المنصوص عليه في هذا القرار كلا من :
1 – المحكومين بقضايا التجسس والبهائية والماسونية.
2 – المحكومين عن جرائم خطف الاطفال.
3 – المحكومين عن جرائم سمسرة البغاء.
4 – المحكومين عن جرائم التخريب أو المتاجرة بالاسلحة في المنطقة الشمالية.
5 – المحكومين بالاعدام.
خامسا – 1 – تتولى الاشراف على تنفيذ هذا القرار، اللجنة المركزية المشكلة من مجلس قيادة الثورة.
2 – تخول اللجنة المركزية صلاحية العفو عن السجناء المحكومين عن جرائم اخرى ممن لم تشملهم احكام الفقرات اعلاه من الذين حدث تفكير جذري في تفكيرهم وسلوكهم تجاه الثورة واهدافها الوطنية والقومية واطلاق سراحهم من السجن، عدا المحكومين الوارد ذكرهم في الفقرة (رابعا) من هذا القرار.
3 – تشكل لجنة فنية لمساعدة اللجنة المركزية في تطبيق احكام هذا القرار على الوجه الآتي :
أ – ممثل عن مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة – رئيسا.
ب – ممثل عن وزارة الداخلية – عضوا
جـ – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة –عضوا
د – حاكم جزاء من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – عضوا
هـ – مدعي عام يرشحه وزير العدل – عضوا
و – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
سادسا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 17/تموز/1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة