رقم 953 ابلاغ الحقوق التقاعدية الى 15 سنة للعاجز كليا

      التعليقات على رقم 953 ابلاغ الحقوق التقاعدية الى 15 سنة للعاجز كليا مغلقة

عنوان التشريع: رقم 953 ابلاغ الحقوق التقاعدية الى 15 سنة للعاجز كليا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 953
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/1978 ما يلي :
1 – بالاضافة الى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القوانين النافذة، تبلغ الخدمة التقاعدية التي تقل عن خمس عشرة سنة، الى هذا الحد، لغرض استحقاق الراتب التقاعدي لجميع العاملين في الدولة (عسكريين ورجال شرطة وموظفين وعمالا ومستخدمين) عند اصابة أي منهم بعجز كلي عن العمل خلال مدة خدمته (وليس بسببها أو اثناء ادائه لها) ولم يكن له يد في حدوثه، وتأيد ذلك بتقرير طبي من لجنة طبية رسمية.
2 – بالاضافة الى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القوانين النافذة، تبلغ الحقوق التقاعدية التي تقل عن خمس عشرة سنة، الى هذا الحد، لغرض استحقاق العيال الراتب التقاعدي لجميع العاملين في الدولة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذا القرار، عند وفاة أي منهم خلال مدة خدمته (وليس بسببها أو اثناء ادائه لها).
3 – لا تستوفى الاستقاطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لابلاغ الخدمة الى خمس عشرة سنة بموجب هذا القرار.
4 – يوقف صرف الراتب التقاعدي، عن المتقاعد بسبب العجز الكلي، الذي استحقه بموجب هذا القرار، اذا هيأت له الدولة عملا ملائما وامتنع عن المباشرة به.
5 – تسري احكام هذا القرار على القضايا السابقة لنفاذه، ويصرف الراتب التقاعدي الذي يخصص بموجبه اعتبارا من تاريخ نفاذه.
6 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
7 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة