رقم 929 الغاء العفو الخاص بحق المحكوم عليه اذا كان غير جدير بهذا العفو

      التعليقات على رقم 929 الغاء العفو الخاص بحق المحكوم عليه اذا كان غير جدير بهذا العفو مغلقة

عنوان التشريع: رقم 929 الغاء العفو الخاص بحق المحكوم عليه اذا كان غير جدير بهذا العفو
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 929
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/7/1978 ما يلي :

1 – يلغى العفو الخاص الصادر بحق المحكوم عليه، اذا تبين خلال المدة المتبقية من عقوبته التي أعفي منها انه كان غير جدير بهذا العفو، وذلك بسلوكه مسلكا يتعارض مع الاسباب والبواعث التي دعت الى اصدار العفو، ويودع السجن لاكمال ما تبقى من مدة العقوبة.
2 – اذا تأيد بأن المحكوم عليه كان غير جدير بالعفو فيلغى هذا العفو بقرار من مجلس قيادة الثورة أو بمرسوم جمهوري، طبقا للاحوال التي صدر بمقتضاها العفو الخاص.
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة