عنوان التشريع: رقم 913 تحديد نسبة استقطاع بدلات ايجار الدور الحكومية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 913
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/1978 ما يلي :
1 – تكون نسبة استقطاع بدلات ايجار جميع الدور الحكومية التي تشغل ايجارا سواء كانت تابعة للادارات المحلية أو الدوائر الاخرى الرسمية وشبه الرسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي (عدا وزارة الدفاع) وفقا لما يلي :
الدخل بالدينار مركز بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية القرى والارياف
واقضية ونواحي والنواحي والحدود
بغداد
أ – 70 فأقل 10٪ 8٪ 6٪ 4٪
ب – 71 – 120 12٪ 10٪ 8٪ 6٪
جـ – 121 – 175 15٪ 12٪ 10٪ 8٪
د – 176 فما فوق 18٪ 15٪ 12٪ 10٪
2 – تشمل النسب المذكورة في الفقرة (1) اعلاه الموظفين والعمال.
3 – يقصد بالدخل ما يلي :
أ – الموظف – راتبه الاسمي مضافا اليه غلاء المعيشة والمخصصات الثابتة مثل المخصصات المهنية للمعلمين والمحاسبين وغيرهم ولا يدخل ضمن المخصصات الثابتة مخصصات المناطق النائية ومخصصات الخطورة وغيرها من المخصصات المماثلة لها.
ب – العامل – الاجر الشهري مضافا اليه المخصصات الثابتة كمخصصات عمال الخدمات والسواقين وما يماثلها.
4 – يستقطع نصف النسبة المقررة في (1) اعلاه من الموظف والعامل اللذين يشغلان دارا مشتركة.
5 – لا يعتد بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
6 – تخويل وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
7 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة