عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في الكويت في 18/2/1978 رقم (122) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-11 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 18 – 2 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء اقليميهما، فقد جرى في الكويت بتاريخ 18 – 2 – 1978 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين ولاجل تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.