قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الموريتانية الاسلامية الموقع عليه في نواكشوط في 6/5/1978 رقم (121) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الموريتانية الاسلامية الموقع عليه في نواكشوط في 6/5/1978 رقم (121) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الموريتانية الاسلامية الموقع عليه في نواكشوط في 6/5/1978 رقم (121) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-11 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الموريتانية الاسلامية والموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 6 – 5 – 1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تدعيم اسس التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الموريتانية الاسلامية، ولغرض وضع الاتفاق التجاري المعقود بين القطرين الشقيقين في نواكشوط بتاريخ 6 – 5 – 1978 موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.