قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم (120) لسنة 1978

      التعليقات على قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم (120) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم (120) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-11 00:00:00

مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها :
الوزارة – وزارة الثقافة والفنون
الوزير – وزير الثقافة والفنون
المؤسسة – المؤسسة العامة للسياحة
الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للسياحة
الهيئة التوجيهية – الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة
المعاهد – المعاهد هي المعاهد المهنية التي تقوم بأعداد الاطر المؤهلة في السياحة والفندقية.
المدير – مدير المعهد
مجلس المعهد – المجلس الذي يشكل في كل معهد بموجب هذا القانون.

مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون معاهد مهنية متخصصة في المهن السياحية والفندقية، ويكون ارتباطها بالمؤسسة.

مادة 3
تهدف المعاهد الى :
1 – تهيئة الاطر المهنية المؤهلة نظريا وعمليا في مجالات العمل اللازمة لادارة وتشغيل المرافق السياحية.
2 – تهيئة خريجي المعاهد لمواصلة الدراسة والتدريب في التخصصات المماثلة في المراحل الدراسية التالية، بهدف تأمين التخصص في مختلف فروع السياحة والفندقة.
3 – اقامة الدورات التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة العاملين في المرافق السياحية التي تحددها الهيئة التوجيهية.

مادة 4
تشتمل الدراسة في المعهد على مرحلتين وهما :
1 – المرحلة الاساسية – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة الابتدائية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاثة سنوات، على ان لا يزيد عمر الطالب عن خمس عشرة سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية.
2 – المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الاساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، على ان لا يقل عمر الطالب عن احدى وعشرين سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية.

مادة 5
1 – يمنح المتخرج من المرحلة الاساسية شهادة مهنية تعادل شهادة الدراسة المتوسطة، لغرض تحديد الراتب والقبول في المرحلة المتقدمة.
2 – يمنح المتخرج في المرحلة المتقدمة شهادة مهنية تعادل الدراسة الاعدادية، لغرض تحديد الراتب والقبول في الدراسات العالية ذات الصلة بشهادته.

مادة 6
يتقاضى خريجو المرحلة الاساسية راتبا مساويا لما يتقاضاه خريج الدراسة المتوسطة، ويستحق خريجو المرحلة المتقدمة راتبا مساويا لما يتقاضاه خريجو الدراسة الاعدادية المهنية.

مادة 7
1 – يمنح خريجو المرحلتين مخصصات فندقية قدرها (25٪) من رواتبهم الاسمية.
2 – للمؤسسة ابلاغ مجموع المخصصات التي تمنحها الى العاملين في المرافق السياحية من خريجي هذه المعاهد نسبة لا تتجاوز (100٪) من رواتبهم.

مادة 8
1 – يحق لخريجي المرحلة الاساسية في القبول بالمرحلة المتقدمة بعد اكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية التي تحددها المؤسسة.
2 – لخريجي المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادته داخل القطر أو خارجه وبعد اكمال اربع سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية في القطاع الاشتراكي وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة التوجيهية بهذا الشأن.

مادة 9
1 – يمنح الطالب في المرحلة الاساسية خلال مدة الدراسة والتدريب مخصصات شهرية لا تزيد على ثلاثين دينارا، اضافة الى نفقات مستلزمات التدريب.
2 – يمنح الطالب في المرحلة المتقدمة خلال مدة الدراسة والتدريب مخصصات شهرية لا تزيد عن ثلاثين دينارا، اضافة الى نفقات مستلزمات التدريب.
3 – تؤمن المؤسسة السكن للطلبة حسب الامكانات المتاحة.

المحتوى 1
مادة 10
1 – يتعهد الطالب بالالتزام بالانظمة والتعليمات المعمول بها في المعهد خلال مدة الدراسة.
2 – يتعهد الطالب ان يعمل بعد التخرج في أية جهة تقررها المؤسسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولها ان تسمح له بممارسة مهنته في القطاع الاشتراكي أو الخاص قبل أو بعد انتهاء المدة المذكورة.
3 – يرتبط الطالب بتعهد ملزم للعمل في المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي بمبلغ تحدده الهيئة التوجيهية.

مادة 11
1 – تحدد المؤسسة فروع الدراسة في المعاهد وفقا للمتطلبات العلمية والعملية في الميادين السياحية والفندقية كافة اضافة الى الدروس التربوية والثقافية العامة وتضع لها المناهج الموحدة.
2 – تقرر المؤسسة شروط القبول في الدورات التدريبية المتخصصة والشهادات التي تمنح بموجبها وفقا لطبيعة ومتطلبات كل دورة.

مادة 12
1 – تلتزم المؤسسة بتشغيل خريجي المعاهد في المرافق السياحية التابعة لها خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ توفر شروط التعيين فيهم وبخلافه يحق للخريج العمل في المرافق السياحية التابعة للقطاع الاشتراكي والخاص وبموافقة المؤسسة.
2 – تدفع المؤسسة للخريجين المشار اليهم في الفقرة (1) اعلاه المخصصات المقررة لطلبة المعاهد اعتبارا من توفر شروط التعيين فيهم ولحين تشغيلهم بما لا يتجاوز اربعة اشهر.

مادة 13
تسرى احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في المدارس المهنية على المعاهد فيما يتعلق بالاختبارات والنجاح والرسوب وقواعد الانضباط والعقوبات والاجازات والعطل، وللمؤسسة اجراء التعديلات الضرورية وفقا لطبيعة ومتطلبات الدراسة والتدريب في المعاهد بالتنسيق مع مؤسسة التعليم المهني.

مادة 14
يجوز بموافقة الوزير قبول الطلبة العرب في المعاهد ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للطلبة العراقيين.

مادة 15
1 – يدير المعهد موظف مختص حاصل على شهادة الدراسة الجامعية الاولية او شهادة اختصاص بعد الدراسة الاعدادية في السياحة او الفندقة مع ممارسة وخبرة كافيتين في هذا المجال.
2 – يمارس المدير مهام وظيفته بموجب الصلاحيات التي يخولها له رئيس المؤسسة.

مادة 16
1 – يشكل في كل معهد مجلس يتألف من :
أ – مدير المعهد رئيسا.
ب – خمسة اعضاء من الهيئة التدريسية يمثلون الاختصاصات المختلفة في المعهد يرشحهم المدير وتوافق عليهم الهيئة التوجيهية.
جـ – ممثل عن المؤسسة من ذوي العلاقة بأختصاص المعهد.
د – ممثل عن مؤسسة التعليم المهني من ذوي الخبرة والاختصاص.
2 – تكون المجلس ما يلي :
أ – الاشراف على المعهد من كافة الاوجه ومتابعة تنفيذ اهدافه في ضوء السياسة التي تقررها المؤسسة.
ب – وضع المقترحات بشأن تطوير مناهج الدراسة والتدريب في المعهد.
جـ – تأمين مستلزمات الدراسة والتدريب.
د – فرض العقوبات على الطلبة عدا عقوبة الفصل فلا تنفذ الا بعد مصادقة رئيس المؤسسة عليها.
هـ – اقتراح تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعمال في المعهد.
و – وضع تقرير سنوي عن نشاط المعهد ورفعه الى المؤسسة.
ز – اية مهام وصلاحيات اخرى يخولها رئيس المؤسسة.

مادة 17
للهيئة التوجيهية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 18
تسري احكام هذا القانون على المعاهد المماثلة كافة، سواء القائمة حاليا أو تلك التي ستنشأ في المستقبل.

مادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من تقديرات حزب البعث الاشتراكي، بوجوب تقديم اوسع الخدمات الاجتماعية وافضلها لجماهير الشعب، وتأمين ما يتطلبه ذلك من مستلزمات تقنية وبشرية، اضافة الى المستلزمات المادية والمالية الاخرى لضمان انجاح تلك الخدمات وتطوير آفاتها في المستقبل.
وايمانا من ان دفع النشاط السياحي بمختلف مجالاته بمعدلات اكبر، يعتبر جزءا مهما من تلك الخدمات، وبغية مساهمة ذلك النشاط في زيادة نمو الدخل القومي، وتحقيق التطور الاجتماعي المنشود، وفي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القطر.
ولغرض تهيئة الكوادر المهنية والفنية المؤهلة نظريا وعمليا، لمجالات العمل السياحي ونشاطاته كافة، وفي ادارة المرافق السياحية وتشغيلها وفق مستوى طموحات الثورة واهدافها.
فقد شرع هذا القانون.