قانون تصديق قبول حكومة الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر الموقع عليها في لندن في 17/حزيران/1960 رقم (119) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق قبول حكومة الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر الموقع عليها في لندن في 17/حزيران/1960 رقم (119) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق قبول حكومة الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر الموقع عليها في لندن في 17/حزيران/1960 رقم (119) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-08 00:00:00

مادة 1
يصدق قبول حكومة الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار الموقع عليها في لندن في 17 حزيران 1960.

مادة 2
ان قبول حكومة الجمهورية العراقية لهذه الاتفاقية لا يحمل بأي حال معنى الاعتراف بأسرائيل ولا يكون سببا للدخول معها في علاقات من اي نوع كان مما تقتضيه هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت مادة 10 تجيز الارتباط بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار، الموقع عليها في لندن في 17 حزيران 1960، بطريق القبول، ولرغبة حكومة الجمهورية العراقية في ان تكون طرفا في هذه الاتفاقية.
ولغرض وضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.