قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978

      التعليقات على قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-04 00:00:00

الفصل الاول
التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الداخلية.
2 – المدير العام – مدير الجنسية العام.
3 – المدير – مدير الاقامة.
4 – ضابط الاقامة – من يخوله الوزير سلطة ضابط اقامة من ضباط مديرية الجنسية العامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.
5 – الاجنبي – كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية.
6 – سمة الدخول – الموافقة على دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي، أو من يقوم مقامه، أو اية جهة ترعى مصالح الجمهورية العراقية في الخارج، أو من يخوله الوزير.
7 – وثيقة الاقامة – الوثيقة التي تضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.
8 – سمة المغادرة – موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره.
9 – الابعاد – طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في الجمهورية العراقية، بصورة مشروعة الخروج منها.
10 – الاخراج – اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة.

الفصل الثاني
المواطنون العرب

مادة 2
يستثنى المواطنون العرب من أحكام هذا القانون، مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من مادة 8 منه.
الفصل الثالث
دخول الاجانب وخروجهم والسمات الممنوحة لهم

مادة 3
لا يجوز دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية أو الخروج منها الا وفق الشروط الآتية :
1 – ان يكون حاملا جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده، أو أية سلطة اخرى معترف بها أو ان يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه الوثيقة.
2 – ان يكون حائزا على سمة الدخول، مؤشرة في جواز سفره أو في وثيقة السفر.
3 – ان يسلك في دخوله العراق أو خروجه منه احدى الطرق المعينة في قانون جوازات السفر.
4 – ان يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير.

مادة 4
تكون سمات الدخول الى العراق كما يأتي :
1 – سمة اعتيادية – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2 – سمة مرور – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على سبعة ايام.
3 – سمة مرور بدون توقف – تخول حاملها المرور من الاراضي العراقية تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها.
4 – سمة سياسية – تمنح بتعليمات يصدرها وزير الخارجية عملا بمبدأ المقابلة بالمثل.
5 – سمة خدمة – تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بعد استخراج رأي وزارة الداخلية عملا بمبدأ المقابلة بالمثل.
6 – سمة زيارة أو سياحة – تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة شهر واحد.
7 – سمة اضطرارية – يمنحها ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل العراق قاصدا دخوله ولم يكن حائزا على سمة الدخول اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون حصوله على السمة المذكورة على ان يخبر المدير بذلك فورا.

مادة 5
يجب توافر الشروط التالية في طلب السمة :
1 – ان يقدم الى الممثلية العراقية في الخارج ما يثبت امكانياته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في الجمهورية العراقية.
2 – عدم وجود مانع من دخوله اراضي الجمهورية العراقية لسبب يتعلق بالصحة العامة أو الامن أو الآداب العامة أو الاقتصاد القومي.
3 – ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها.
4 – ان لا يكون قد صدر امر بأبعاده من الجمهورية العراقية.

مادة 6
على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة البيانات الآتية :
1 – الغرض من دخوله اراضي الجمهورية العراقية.
2 – الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاذ ماله.
3 – عنوانه في المكان الذي سيحل به في الجمهورية العراقية.
4 – نسختين من تصويره الشمسي.
5 – اية معلومات اخرى يقررها الوزير.

المحتوى 1
مادة 7
على الاشخاص المسؤولين عن تسيير أية سفينة أو طائرة أو سيارة عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى الموظف المختص قائمة بأسماء مستخدمي سفينتهم أو طائرتهم أو سيارتهم والمسافرين فيها مع البيانات الخاصة بهم، وعليهم ان يبلغوا عن اسماء المسافرين الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يشك في أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول ويمنع هؤلاء من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود اليها.

مادة 8
1 – لا يجوز للمواطن العربي ولا للاجنبي الذي لديه عقود عمل أو التزامات اخرى، مغادرة العراق الا بعد حصوله على مغادرة العراق الا بعد حصوله على سمة المغادرة من السلطة المختصة، التي عليها ان تتحقق من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها.
وللوزير ان يصدر تعليمات في تعيين شروط منح هذه السمة والسلطة المختصة بمنحها والرسم الذي يستوفى عنها مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.
2 – للوزير أو من يخوله عند وجود اسباب خاصة ان يؤجل اي اجنبي من السفر للمدة التي تقتضيها تلك الاسباب.

مادة 9
للمدير العام ان يقرر منع دخول اي اجنبي الى العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن أو المصلحة العامة ويكون هذا القرار خاضعا للتعديل أو الالغاء من الوزير.
الفصل الرابع
اقامة الاجانب

مادة 10
1 – على الاجنبي ان يملأ ويوقع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير ويقدمها الى ضابط الاقامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله ويجوز للمدير أو لضابط الاقامة اعفاء الاجنبي من الحضور شخصيا لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعذر مقبول وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيبه الاجنبي في تقديم الاستمارة المذكورة. ويستثنى من ذلك الاجنبي المقيم في اراضي الجمهورية العراقية. ومن يحمل سمة زيارة أو سياحة.
2 – على القائمين بأدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكن فيه الاجنبي بأجرة ملئ وتوقيع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير وتقديمها الى ضابط الاقامة يوميا وعليهم ان يبلغوا عن مغادرة الاجنبي وعلى كل من آوى أو اسكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يخبر ضابط الاقامة بحلول ومغادرة الاجنبي خلال اربع وعشرين ساعة.
3 – على الاجنبي ان يبلغ ضابط الاقامة عندما يغير محل اقامته فاذا كان انتقاله الى منطقة أو بلدة اخرى فعليه ان يتقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد ببيان عن ذلك الى ضابط الاقامة.
4 – في حالة عدم وجود ضابط اقامة يقوم مركز الشرطة مقامه للاغراض المذكورة في الفقرات السابقة وعلى مركز الشرطة ان يخبر ضابط الاقامة عن ذلك.

مادة 11
1 – على كل اجنبي يرغب في البقاء في الجمهورية العراقية اكثر من المدة المسموح له بها في السمة ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على وثيقة اقامة من ضابط الاقامة لمدة لا تزيد على سنة وله قبل انتهاء هذه المدة بشهر واحد ان يطلب تمديدها من ضابط الاقامة سنة اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك لعدة مرات.
2 – للمدير ان يرفض منح الاجنبي الاقامة أو تمديدها عند وجود ما يستدعي ذلك، وللاجنبي الاعتراض على قرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تبليغه لدى الوزير ويكون قراره بذلك باتا.
3 – من رفضت اقامته واكتسب قرار الرفض درجة البتات ولم يغادر اراضي الجمهورية العراقية فللمدير حق ابعاده.

مادة 12
1 – للوزير أو من يخوله ان يسمح للاجانب الآتي ذكرهم بالاقامة في الجمهورية العراقية لمدة ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة نفسها.
أ – الاجانب الذين ولدوا في الجمهورية العراقية واستمروا على اقامتهم فيها.
ب – الاجانب الذين استمروا في اقامتهم في الجمهورية العراقية خمس عشرة سنة فاكثر وكانوا قد دخلوا اراضيها بصورة مشروعة.
جـ – الاجانب الذين مضت على اقامتهم في العراق ثلاث سنوات فاكثر اذا كانوا يقومون بأعمال وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
د – الاجانب الذين قضوا في الجمهورية مدة لا تقل عن ست سنوات استنادا الى عقد استخدام مع الحكومة ثم رغبوا في الاقامة بعد انتهاء مدة عقودهم.
هـ – تعتبر الاقامة مستمرة للاغراض الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج العراق لا تزيد على شهرين في كل سنة لاسباب مقبولة.
2 – للوزير أو من يخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي بالاقامة في العراق للمدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 13
للويز ان يقرر منع الاجانب بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها من المرور والتجوال والاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية لاسباب عسكرية أو ادارية أو سياسية.

المحتوى 2
الفصل الخامس
ابعاد الاجانب واخراجهم

مادة 14
لمحافظي المحافظات المجاورة للحدود وللمدير العام في المحافظات الاخرى، ان يأمروا بأخراج اي اجنبي يدخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة.

مادة 15
للوزير أو من يخوله ان يقرر ابعاد اي اجنبي يقيم في الجمهورية العراقية بصورة مشروعة اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا بعض الشروط الواردة في مادة 5 من هذا القانون أو فقد احدها بعد دخوله.

مادة 16
عند تعذر ابعاد الاجنبي أو اخراجه أو كان عديم الجنسية فللوزير ان يقرر تحديد محل اقامته لمدة يعينها في القرار تمدد عند الاقتضاء الى حين امكان ابعاده أو اخراجه من اراضي الجمهورية العراقية.

مادة 17
عند تعذر ابعاد الاجنبي أو اخراجه من العراق وكان ممن يخشى منه على الامن فللوزير ان يأمر بحجزه لمدة مؤقتة الى حين امكان ابعاده أو اخراجه.

مادة 18
يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي، افراد عائلته المكلف باعالتهم وفي هذه الحالة ينبغي ذكرهم في القرار.

مادة 19
للوزير أو من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم نهائي من محكمة مختصة يتضمن الايصاء بأبعاده من اراضي الجمهورية العراقية.

مادة 20 – لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي الجمهورية العراقية العودة اليها الا بقرار من الوزير بعد ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السادس
الرسوم

مادة 21
تعين بتعليمات مقادير الرسوم التي تستوفى عند منح السمات المبينة بالفقرات (1، 2، 3، 4) من مادة 4 من هذا القانون على ان لا يتجاوز مقدار الرسم خمسة دنانير مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل ويستوفى رسم السمة المنصوص عليها بالفقرة (7) من المادة نفسها بصورة مضاعفة.

مادة 22
1 – تعين بتعليمات مقادير الرسوم التي تستوفى عن وثيقة الاقامة أو تجديدها أو اصدار نسخة منها عند فقدها على ان لا تتجاوز الدينارين في كل حالة مع مراعاة مبدأ، المقابلة بالمثل.
2 – تعتبر المدة التي يمضيها الاجنبي في العراق بدون وثيقة اقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر قانونا اقامة غير مشروعة ويستوفى عنها الرسم المفروض وفق الفقرة (1) من هذه المادة في كل من الحالتين المذكورتين.
3 – تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة بطوابع مالية تلصق على وثيقة الاقامة وتبطل بختم الدائرة وتوقيع ضابط الاقامة بالكيفية المبينة بقانون رسم الطابع.

مادة 23
يعفى من الرسوم الواردة في المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين الاشخاص الآتي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القصر :
1 – الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس والمعاهد العالية.
2 – الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص.
3 – الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل.
4 – الاشخاص الذين يقرر الوزير اعفاءهم من الرسم.

الفصل السابع
العقوبات

مادة 24
1 – يعاقب بالسجن أو بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات مع مصادرة ما بحوزته من اموال كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة أو الثامنة أو العشرين من هذا القانون.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام احدى المادتين السادسة أو الحادية عشرة من هذا القانون أو ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة. ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من ذكر امام السلطة المختصة اقوالا كاذبة أو قدم اليها اوراقا أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد دخوله اراضي الجمهورية العراقية أو اقامته فيها أو خروجه منها.
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد العاشرة أو الثالثة عشرة أو التاسعة والعشرين من هذا القانون.
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
5 – اذا كان الحكم مستندا الى الفقرتين (1، 2) فللمحكمة ان توصي بابعاد الاجنبي أو اخراجه من اراضي الجمهورية العراقية.

المحتوى 3
مادة 25
يمنح المدير العام سلطة جزائية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله حق توقيف الاجنبي تمهيدا لابعاده أو اخراجه من اراضي الجمهورية العراقية.

الفصل الثامن
احكام عامة

مادة 26
لا تسري احكام هذا القانون على :
1 – رؤساء الدول الاجنبية واعضاء اسرهم وحاشيتهم.
2 – رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الرسميين المعتمدين وغير المعتمدين ومن هو بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية.
3 – المسؤولين عن تسيير السفن والطائرات القادمة الى العراق خلال مدة بقاء الطائرة أو السفينة بشرط ان تؤشر السلطات العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول والخروج.
4 – ركاب السفن والطائرات التي ترسوا أو تهبط في ميناء أو مطار عراقي اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول أو بالبقاء مؤقتا في اراضي الجمهورية العراقية مدة بقاء السفينة أو الطائرة.
5 – من يعفى بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العراقية طرفا فيها.
6 – من يقرر الوزير اعفاءه من كل أو بعض احكام هذا القانون.
7 – القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم.
8 – سكان مناطق الحدود من تبعة الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي الجمهورية العراقية برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المرعية بين الجمهورية العراقية ودولهم بعلم سلطات الحدود العراقية.

مادة 27
تمنح للاجنبي الذي اذن له بالاقامة وثيقة واحدة له ولاولاده القصر الذين يعيشون معه.

مادة 28
اذا غادر الاجنبي الجمهورية العراقية مدة تزيد على ستة اشهر تلغى المدة الباقية من الاقامة الممنوحة له وعليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة بالاقامة.

مادة 29
لضابط الاقامة حق الدخول في أية واسطة نقل سواء اكانت بحرية ام جوية ام برية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 30
عند فقدان وثيقة الاقامة على الاجنبي مراجعة ضابط الاقامة خلال ثلاثة ايام وفي حالة ثبوت ذلك يمنحه وثيقة جديدة بدلا عنها.

مادة 31
تعين استمارة وثيقة الاقامة واستمارة سجل الاجانب من قبل الوزير ويكون ضابط الاقامة المختص مسؤولا عن مسك السجل المذكور.

مادة 32
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 33
يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 وتعديلاته، ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 34
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
شرع قانون الاقامة سنة 1961، وحيث ان بعض احكامه لم تعد تتلاءم والمرحلة الراهنة، كما ان التطبيقات العملية اظهرت وجود بعض النواقص فيه، الامر الذي يستدعي تشريع قانون جديد يحل محل القانون المذكور، وتحقيقا لذلك.
فقد شرع هذا القانون.