قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (1) من مادة 8 من قانون جوزات السفر رقم 55 لسنة 1959 المعدل وتقرأ كالآتي :
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة، وبمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة