بيان تصحيح في نظام اجراءات الحجز الصحي رقم 12 لسنة 1978

      التعليقات على بيان تصحيح في نظام اجراءات الحجز الصحي رقم 12 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح في نظام اجراءات الحجز الصحي رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

عند نشر نظام اجراءات الحجز الصحي رقم 12 لسنة 1978 في الوقائع العراقية عدد 2654 وقعت اخطاء مطبعية مما اقتضى تصحيحها على النحو المبين في القائمة المرفقة طيا.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة

جدول الخطأ والصواب
1 – جاء في مادة 2 ما يلي (وللسلطة الصحية ان تتخذ ما تـراه مناسبـا .. الـخ) والصحيـح ” وللسلطة الصحية المحلية ان تتخذ ما تراه مناسبا “.
2 – جاء في مادة 3 / ثانيا كلمة (Baillast) والصحيح كلمة (Ballast).
3 – جاء في مادة 5 (وعلى جميع السفن الراسية الى جانب الارصفة مع مراعاة ما يلي) والصحيح (وعلى جميع السفن الراسية الى جانب الارصفة مراعاة ما يلي).
4 – جاء في مادة 2 عشر (حتى يسمح لها بالرسو لتفريغ الحملة أو التحميل) والصحيح (حتى يسمح لها بالرسو لتفريغ الحمولة أو التفريغ).
5 – جاء في مادة 3 والعشرين (ثانيا) ما يلي ( الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية على ان ترسو اثناء رحلتها ) والصحيح (الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية على ان لا ترسو اثناء رحلتها).
6 – جاء في مادة 3 والثلاثين ما يلي (كما ان لها ان تخضع مثل هؤلاء الاشخاص للفحص وان تقوم بأية تحريات ) والصحيح (كما ان لها ان تخضع مثل هؤلاء الاشخاص للفحص الطبي وان تقوم بأية تحريات).
7 – 1 / جاء في مادة 4 والثلاثين (اولا – ما يلي) (الذي طبقت فيه الاجراءات ان ظهرت في ذلك الميناء والصحيح (الذي طبقت فيه الاجراءات وظهرت في ذلك الميناء).
2 / (أو على ظهر السفينة أو الطائرة حالة دلت خطورة وبائية تستدعي) والصحيح (أو على ظهر السفينة أو الطائرة حالة ذات خطورة وبائية تستدعي).
8 – جاء في مادة 4 والثلاثين (ثانيا) (ان الاجراء الفوري الذي اتخذ في الميناء السابق) والصحيح (ان الاجراء الفردي الذي اتخذ في الميناء السابق).
9 – جاء في مادة 9 والثلاثين (ثانيا) ما يلي (أو عزل اخر اصابة شخص وعدم وقوع اصابة بهذا المرض) والصحيح (أو عزل اخر اصابة شخصت وعدم وقوع اصابة بهذا المرض).
10 – جاء في المادة (الخمسين) اولا الفقرة ب ما يلي :
(بما في ذلك المياه الراكدة في السفينة الى) والصحيح (بما في ذلك المياه الراكدة في قاع السفينة).
11 – جاء في مادة 6 والخمسين (اولا) ما يلي :
(وتعتبر مشتبها بتلوثها أو اذا كانت قد غادرت منطقة صحية ملوثة لاقل من ستة ايام قبل وصولها اذا كانت قد وصلت خلال ثلاثين يوما) والصحيح (وتعتبر مشتبها بتلوثها اذا كانت قد غادرت منطقة صحية ملوثة لاقل من ستة ايام قبل وصولها أو اذا كانت قد وصلت خلال ثلاثين يوما).
12 – جاء بمادة 2 والستين (ثانيا) الفقرة ب ما يلي : (أية امتعة أو اشياء اخرى كالفرش والبياضات) والصحيح (أية امتعة أو اشياء اخرى كالفراش والبياضات).
13 – تضاف الى مادة 8 والستين الفقرة ثالثا التي تنص على ما يلي :
ثالثا / لوزير الصحة أو من يخوله حق فرض العقوبات المنصوص عليها بهذا النظام.