عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
خربة المدنية
تل هبوله
تل خرخر 1 / 16
1 / 3
13 27 / عوينه حسين بك
9 / كرحه ورفيع
14 / عمر بك تازه
الرشاد
شوان كركوك
داقوق
مركز كركوك