اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل بارى 35 32 / البو حسن آمرلي الطوز