عنوان التشريع: قيام قضاة التحقيق بالتحقيق في الجرائم المرورية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
اولاً – يقوم قضاة التحقيق في محافظة بغداد بالتحقيق في الجرائم المرورية التي ترتكب ضمن الرقعة الجغرافية لمحاكمهم وحالتها الى محكمة جنح المرور المختصة .
ثانياً – يلغى البيان رقم ( 3 / 8 / 6 / 9429 ) في 24 / 12 / 1995 .
ثالثاً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل