عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-03 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادتين الثالثة والرابعة من قانون انحصار التبغ رقم ( 54 ) لسنة 1952 وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
لا يجوز ان يبيع التبغ بالجملة الا من منح اجازة بذلك بموجب احكام المادة ( 26 ) من قانون انحصار التبغ رقم ( 54 ) لسنة 1953 وعلى المجاز اتباع البيانات التي تصدرها ادارة انحصار التبغ حول كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .
مادة 2
يمنح البائع بالجمل المجاز وفق المادة الاولى عمولة بنسبة 8 % من قيمة التبغ الذي يشتريه ولا يجوز بيعه بأعلى من السعر الرسمي المقرر .
مادة 3
لا يجوز ان يتجاوز عدد الإجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 1960 – 1961 – على ( 400 ) اجازة .
مادة 4
يشترط في المجاز للبيع بالجملة ان يكون قد مارس تجارة التبغ فعلا او كان وكيلا عن تاجر جملة مجاز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل من مارس التجارة اصالة او وكالة مدة اطول من غيره .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ 1 / 4 / 1960
مادة 6
على وزير التجارة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي القعدة سنة 1379 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزيرة البلديات
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 345 في 10 / 5 / 1960