رقم 83 تعليمات التحويل الخارجي بتعديل التعليمات رقم 168

      التعليقات على رقم 83 تعليمات التحويل الخارجي بتعديل التعليمات رقم 168 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 83 تعليمات التحويل الخارجي بتعديل التعليمات رقم 168
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-23 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الثامنة والاربعين بعد الالف المنعقدة بتاريخ 23 – 4 – 1978.

تعدل الفقرة (4) من المادة (68 آ) من تعليمات التحويل الخارجي النافذة لتقرأ كما يلي :
الفقرة (4) من المادة (68 آ)
بطاقة السفر الصادرة من احدى شركات السفر المقيمة أو وكلائها في العراق وتستثنى من ذلك الحالات التالية :
أ – الاشخاص المسافرون الى الكويت وايران فقط بواسطة السيارت.
ب – الاشخاص المتواجدون خارج العراق لاغراض الدراسة أو الاعمال الرسمية وفقا لمستند رسمي مؤيد لذلك كما ويشمل هذا الاستثناء ذوي الاشخاص المذكورين أيضا.

ع. المحافظ المدير العام للتحويل الخارجي