عنوان التشريع: بيان رقم 12918 اعتبار مواقع تاريخية في محافظة اربيل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12918
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
اشارة الى قرار اللجنة العليا لشؤون الشمال الصادر بموجب كتاب مجـلس قيـادة الـثورة المرقـم 19/2293 في 3 – 5 – 1978 ونظرا لما تتمتع به منطقة سرى رمش الواقعة في محافظة اربيل من اهمية سياحية لذا قررنا اعتبارها من المناطق السياحية وذلك وفقا لاحكام مادة 5 – ثانيا من قانون المؤسسة العامة للسياحة المرقم 49 لسنة 1977.
وزير الثقافة