رقم 10851 تعليمات تعديل اسس تعادل الشهادات

      التعليقات على رقم 10851 تعليمات تعديل اسس تعادل الشهادات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 10851 تعليمات تعديل اسس تعادل الشهادات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10851
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا لما اقره مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بقراره المرقم 16 المتخذ بدورته الاستثنائية الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 26 – 1 – 1 – 3 – 1978، تعدل اسس تعادل الشهادات المنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد 2512 في 2 – 2 – 1976 وفقا لما يلي :

أولا – تقرأ العبارات الواردة في مادة 1 على النحو التالي :
المدير العام – مدير عام دائرة البعثات.
المديرية – مديرية تقييم الشهادات
وتبدل كلمة المديرية بكلمة القسم أينما وردت في الاسس.
ثانيا – يضاف ما يأتي بعد الفقرة ( جـ – 2 ) من مادة 2 :
3 – تقوم مصلحة الموانيء العراقية بمعبادلة الشهادات البحرية.
ثالثا – تضاف الفقرة الآتية بعد الفقرة ( ز) من مادة 4.
ح – يجوز للجنة معادلة الشهادة الاكاديمية التي تلي الاولية الجامعية أو الاولية العالية (ذات الاربع سنوات في الاقل ) ان تذكر انها بمستوى الماجستير اذا اقتنعة بذلك وكانت اكاديمية (ليست مهنية ولا فنية ) وكانت المدة اللازمة للحصول عليها لا تقل عن سنة دراسية واحدة بعد الاولية الجامعية ذات الاربع سنوات على الاقل وكانت الجامعة المانحة لاتمنح شهادة الماجستير في ذلك الاختصاص وان تكون هي المرحلة التي تسبق الدكتوراه الا اذا كانت المرحلة لا تنتهي بالدكتوراه. ( ثم يصحح تسلسل الحروف).
رابعا – تضاف عبارة ( أو للكانديدات) بعد كلمة (للدكتوراه ) الواردة في عبارة (أو سنتين دراسيتين للدكتوراه ) في الفقرة ( جـ ) من مادة 6.

ع. وزير التعليم العالي والبحث العلمي