عنوان التشريع: تعديل تعليمات تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم 88 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 11 من قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعـي رقـم (1 ) لسنة 1974. وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (46) والمؤرخ 9 – 1 – 1978.
قرر المجلس الزراعي الاعلى أصدار التعليمات التالية :
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (4) المعدلة من مادة 2 من تعليمات تخصيص وتأجير أراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974.
” … وعلى الوزارة عرض المعاملة على اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (46) المؤرخ 9 – 1 – 1978 للنظر فيها حسب الاختصاص ” .
مادة 2
تلغى الفقرة (5) من مادة 2 من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
” 5 – اذا قررت اللجنة العليا الموافقة على طلب التخصيص تتولى الوزارة تبليغ المديرية العامة بذلك لاشعار رئاسة المنطقة الزراعية المختصة لتسليم المساحة المخصصة وتوابعها (أن وجدت ) الى ممثل الجهة طالبة التخصيص بمحضر تسليم وتسلم أصولي، واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتأشير التخصيص في سجل القطعة مع بيان اسم الجهة المخصص لها والغرض من التخصيص. واشعار الجهة طالبة التخصيص برفض الطلب في حالة عدم اقترانه بموافقة اللجنة “.
مادة 3
تضاف عبارة ” وتتولى الوزارة عرض الطلبات على الوزير بدلا من اللجنة العليا المشكلة بموجب القرار (46) لسنة 1978 ” الى آخر الفقرة (1) من مادة 3 من التعليمات.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتسري أحكامها على المعاملات غير المقترنة بموافقة الوزير.
رئيس المجلس الزراعي الاعلى