رقم 910 ضم فروع جمعية حماية الاطفال الى جمعية الهلال الاحمر

      التعليقات على رقم 910 ضم فروع جمعية حماية الاطفال الى جمعية الهلال الاحمر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 910 ضم فروع جمعية حماية الاطفال الى جمعية الهلال الاحمر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 910
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-06 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1978 ما يلي :

1 – ضم كافة فروع جمعية حماية الاطفال في كافة محافظات القطر الى جمعية الهلال الاحمر العراقية مع جميع موجوداتها وممتلكاتها وكافة حقوقها والتزماتها.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة