عنوان التشريع: قرار رقم 901 شمول مشروع بقانون تنفيذ المشاريع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 901
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-04 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/7/1978 ما يلي :
1 – شمول مشروع الصناعات الالكترونية بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة