قرار رقم 901 شمول مشروع بقانون تنفيذ المشاريع

      التعليقات على قرار رقم 901 شمول مشروع بقانون تنفيذ المشاريع مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 901 شمول مشروع بقانون تنفيذ المشاريع
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 901
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-04 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/7/1978 ما يلي :

1 – شمول مشروع الصناعات الالكترونية بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة