التعديل الاول لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم 6/ 2001

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم 6/ 2001 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم 6/ 2001
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة ( 1 ) من تعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم ( 6 ) لسنة 2001 ويحل محلها ما يأتي: –
اولاً – تعدل اجور هبوط الطائرات في المطارات وفق صلاحيتها للطيران المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة (الثانية ) من نظام الاجور في المطارات المدنية رقم ( 26 ) لسنة 1987 وتستوفى على النحو الآتي: –
أ – ( 5 ) خمسة دنانير عن الاطنان الخمسة الاولى او أي جزء منها من الطائرات العربية والاجنبية بالعمل الاجنبية القابلة للتحويل و( 4000 ) اربعة آلاف دينار من الطائرات العراقية .
ب – ( 1 ) دينار واحد عن كل طن اضافي لغاية ( 50 ) خمسين طناً من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل و( 600 ) ستمائة دينار من الطائرات العراقية .
جـ – ( 1 .250 ) دينار واحد ومئتان وخمسون فلساً عن كل طن يزيد على ( 50 ) خمسين طناً ولغاية ( 75 ) خمسة وسبعين طناً من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل و( 800 ) ثمنمائة دينار من الطائرات العراقية د – ( 1 .500 ) دينار واحد وخمسمائة فلس عن كل طن يزيد على ( 75 ) خمسة وسبعين طناً ولغاية ( 125 ) مئة وخمسة وعشرين طناً من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل و( 1000 ) الف دينار من الطائرات العراقية .
هـ – ( 1 .750 ) دينار واحد وسبعمائة وخمسون فلساً عن كل طن يزيد على ( 125 ) مئة وخمسة وعشرين طناً ولغاية ( 175 ) مئة وخمسة وسبعين طناً من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل و( 1250 ) الف ومئتان وخمسون دينار من الطائرات العراقية .
و – ( 2 ) ديناران عن كل طن يزيد على ( 175 ) مئة وخمسة وسبعين طناً من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل و( 1500 ) الف وخمسمائة دينار من الطائرات العراقية .
ثانياً – يلغى نص البند ( ثانياً ) من مادة ( 1 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – لا تقل اجور الهبوط المنصوص عليها في البند ( خامساً ) من مادة الثانية من النظام في أي حالة عن ( 75 ) خمسة وسبعين ديناراً من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ومبلغ ( 75000 ) خمسة وسبعين الف دينار من الطائرات العراقية .

مادة 2
تعدل الاجور المنصوص عليها في مادة الثالثة من النظام وتقرأ على الوجه الآتي: –
اولاً – تستوفى اجرة مقطوعة قدرها ( 50 ) خمسون ديناراً عن اضاءة مدرج الهبوط والممرات الفرعية وساحات وقوف الطائرات او أي جزء منها من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ومبلغ ( 50000 ) خمسين الف دينار من الطائرات العراقية .
ثانياً – تستوفى اجرة مقطوعة قدره ( 50 ) خمسون ديناراً عن سحب الطائرة من مدرج المطار الى ساحة وقوف الطائرات او أي مكان آخر من المطار من الطائرات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ومبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار من الطائرات العراقية .

مادة 3
تعدل بدلات ايجار الاراضي والمسقفات كالغرف والمكاتب والمراكز والمخازن المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة الثانية عشرة من النظام وتستوفى على الوجه الآتي: –
أ – ( 150 ) مئة وخمسون دينار سنوياً عن المتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل ابنية المطار من الشركات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ومبلغ ( 5000 ) خمسين الف دينار من الشركات العراقية .
ب – ( 75 ) خمسة وسبعون دينار سنوياً عن المتر المربع الواحد للاماكن غير المسقفة والمخازن خارج ابنية المطار من عن الشركات العربية والاجنبية بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل ومبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار من الطائرات العراقية .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المدير العام للمنشأة العامة
للطيران المدني