عنوان التشريع: رقم 892 اضافة ممثل عن القيادة العامة للجيش الشعبي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 892
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-04 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/7/1978 ما يلي :
1 – اضافة ممثل عن القيادة العامة للجيش الشعبي في عضوية مجلس الفتوة وكتائب الشباب المشكل بموجب القانون رقم (162) لسنة 1975.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة