عنوان التشريع: رقم 884 معاقبة العسكري والشرطي المتقاعدين في حالة ممارسة النشاط الحزبي لغير حزب البعث
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 884
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-03 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1978 ما يلي :
1 – يعاقب بالاعدام العسكري ورجل الشرطة من المتقاعدين أو المتطوعين المتسرحين من الخدمة أو المنتهية خدمتهم لاي سبب كان بعد 17/تموز/1968 اذا ثبت انضمامه او عمله لحساب أو لمصلحة أي حزب أو جهة سياسة عدا حزب البعث العربي الاشتراكي.
2 – تشمل الفقرة (1) من هذا القرار منتسبي رئاسة المخابرات العامة عند احالتهم على التقاعد أو أنهاء خدمتهم لاي سبب كان.
3 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة