عنوان التشريع: رقم 882 الغاء كافة اليانصيبات في القطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 882
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-01 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1978 ما يلي :
1 – ألغاء كافة اليانصيبات في القطر وتصفية اعمالها أعتبارا من 1 – 7 – 1978 وتنقل كافة موجوداتها والتزاماتها الى وزارة المالية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة