عنوان التشريع: رقم 879 اضافة ممثل عن وزارة الدفاع في مجلس حماية البيئة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 879
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-29 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1978 ما يلي :
1 – أضافة ممثل عن وزارة الدفاع في مجلس حماية البيئة. المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (750) في 3 – 6 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة