رقم 872 منح الاطباء المقيمين الاقدمين مخصصات

      التعليقات على رقم 872 منح الاطباء المقيمين الاقدمين مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 872 منح الاطباء المقيمين الاقدمين مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 872
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-28 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1978 ما يلي :

1 – منح الاطباء المقيمين الاقدمين مخصصات بنسبة (100٪) من رواتبهم الاسمية بدلا من (50٪).
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة