رقم 854 تمليك الاراضي الزراعية المتروكة للدولة

      التعليقات على رقم 854 تمليك الاراضي الزراعية المتروكة للدولة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 854 تمليك الاراضي الزراعية المتروكة للدولة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 854
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-26 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 6 – 1978 ما يلي :

1 – كل أرض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو موقوفة وقفا صحيحا، تترك زراعتها دون عذر مشروع سنتين متتاليتين، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض، وتناط أدارتها بالاصلاح الزراعي، وفقا لاحكام القوانين المرعية.
2 – اذا كانت في الارض المملكة للدولة، وفق البند (1) من هذا القرار بعض المغروسات أو المحدثات، فيعوض عنها بأعتبارها قائمة.
3 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى، التعليمات لاغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.
4 – يعمل بهذا القرار، أبتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة