عنوان التشريع: رقم 850 استثناء متعهدي الشركات والمؤسسات المقاولة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 374 في 1977/3/28
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 850
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-26 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 6 – 1978 ما يلي :
1 – أستثناء متعهدي الشركات والمؤسسات المقاولة، أو التي ستبرم عقودا مستقبلا مع شركة النفط الوطنية العراقية، من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) في 28 – 3 – 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة