عنوان التشريع: التعدجيل الاول لتعليمات دور الدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( ثانياً ) من مادة ( 2 ) من تعليمات دور الدولة رقم ( 5 ) لسنة 1994 ويحل محله ما يأتي: –
مادة 2
تحذف الفقرة ( ثالثاً ) من مادة ( 2 ) من التعليمات .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية