عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بالنص الاصلي باللغات الاربع لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال بتاريخ 30/9/1977 رقم (114) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-24 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الخاص بالنص الاصلي باللغات الاربع لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال بتاريخ 30 – 9 – 1977، دون ان يعتبر هذا التصديق أعترافا بأسرائيل، ولايكون سببا في أنشاء علاقات معها من أي نوع كان مما يقتضيه هذا البروتوكول.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت الحكومة العراقية قد صادقت بموجب القانون رقم 157 لسنة 1976، على اعتماد اللغتين الفرنسية والاسبانية، مع نص أتفاقية شيكاغو 944 التي اعدت للتوقيع باللغة الانكليزية، ولاعتبار اللغة الروسية مع اللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية ذات حجية واحدة.
ولاجل تصديق بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، والموقع عليه في مونتريال أثناء الدورة الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1977.
فقد شرع هذا القانون .