عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والثلاثين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-28 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى البند 39/7 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفه الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات التالية لها من البند المذكور.
” ب – لوازم مواسير وانابيب من اللدائن (مثل الموصلات والمفاصل والاكواع ) حسب القيمة 20٪”
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة