عنوان التشريع: عدد (5) لسنة 1978 تعليمات وزير النقل باستحداث شعبة الدراسات والابحاث لمركز المؤسسة العامة للنقل البري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب الفقرة (ثانيا) من مادة 17 من نظام وزارة النقل رقم (39) لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات الآتية :
أولا – أستحداث شعبة الدراسات والابحاث ضمن تشكيلات قسم القوى العاملة والتطوير الاداري التابع لمركز المؤسسة العامة للنقل البري، وتتولى ممارسة الواجبات والاختصصات التالية :
أ – أعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بأقتصاديات التشغيل وصيانة وتصليح الوحدات المتحركة (الحافلات – الشاحنات ) بهدف زيادة كفاءة الاداء النوعي لانشطة النقل البري المختلفة.
ب – أعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بتحسين وتطوير أساليب العمل وتحديد مواصفاته بما يكفل رفع مستوى الاداء وتحقيق الاستغلال الامثل للطاقات البشرية والمادية المتاحة في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
جـ – دراسة واقع العمالة في المؤسسة ومنشآتها من حيث توزيعها وأختصاصاتها وخبراتها ومهاراتها ودراسة تحليل أسباب الاختناقات أو الفائض في عدد العاملين بهدف تنظيم عملية توزيعهم لسد النقص أو العجز في الموقع أو الانشطة التي تعاني قلة أو نقصا في الكوادر .
د – دراسة وتحليل التقارير الشهرية والدورية والسنوية والدرسات التي ترد من المنشآت التابعة للمؤسسة ذات العلاقة بنشاطاتها النوعية وتقديم التوصيات بشأنها لرئيس المؤسسة.
هـ – دراسة وتحليل الدراسات والابحاث ذات العلاقة بأنشطة النقل البري المختلفة والخدمات المتعلقة بها التي تصدرها الوزارات والدوائر والمراكز العلمية المتخصصة داخل القطر، أو التي تصدرها الهيئات والمنظمات والمؤتمرات الدولية، ووضع هذه الدراسات في متناول المنشآت والاقسام النوعية في مركز المؤسسة.
و – القيام بالدراسات المكتبية والميدانية في مواقع العمل المختلفة في مركز المؤسسة أو المنشآت التابعة لها ذات الصلة بالشؤون (الادارية، الفنية، الاقتصادية، المالية ) التشغيلية داخل القطر وخارجه ورفع التوصيات بشأنها لرئيس المؤسسة.
ز – أية دراسات وأبحاث أخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
ح – الاشراف على أعمال وحدات الدراسات والابحاث في المنشأت من النواحي الفنية والتنظمية.
ثانيا – المستوى الوظيفي – يرأس الشعبة موظف بدرجة مهندس أو باحث أقتصادي، وله خبرة وممارسة لاتقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
وزير النقل