رقم 18358 تعليمات تأجير دور السكن العائدة للادارة المحلية

      التعليقات على رقم 18358 تعليمات تأجير دور السكن العائدة للادارة المحلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 18358 تعليمات تأجير دور السكن العائدة للادارة المحلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 18358
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (546) في 25 – 4 – 1978.
أصدرنا التعليمات التالية :
1 – دار السكن العائدة للادارة المحلية، هي المنشأة على الميزانية المحلية، أو خطة التنمية القومية، والتي آلت ملكيتها الى الادارة المحلية من أي مصدر وبأية طريقة، والمنشاة أساسا لاغراض السكن أو غير تخصيصها الى دار سكن .
2 – تخصص أية دار من دور السكن العائدة للادارة المحلية لمنتسبي الدولة، بقرار من مجلس المحافظة، وأصدار قرار تنفيذي من المحافظ، وفق الضوابط التالية :
أ – عند التنافس، يؤخذ الاعلى في المركز الوظيفي، وعند التساوي في الاهمية من حيث المركز الوظيفي، يرجح في التخصص صاحب الوظيفة الاكثر حساسية، والذي لاسكانه علاقة في تمكينه من الاستقرار وأنصرافه الى واجبه بذهن خال من مشاغل السكن، كما تلاحظ الفترة التي يستمر فيها الشاغل في المكان الذي تقع فيه الدار .
ب – ان لايملك أو تملك زوجة طالب التخصيص دارا تقع في المكان الذي يعمل فيه.
جـ – يرجح المتزوج على الاعزب.
د – يرجح المتزوج من موظفيه.
هـ – يرجح من تتطلب طبيعة عمله التجوال، أو الايفاد المتكرر خارج مقر الوظيفة.
و – عند أشغال الدار من أكثر من موظف (العزاب )، تراعى أحكام مادة 6 من نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم (6) لسنة 1965 المعدل.
ز – عدد أفراد العائلة.
3 – للوزير تخصيص دار السكن العائدة للادارة المحلية عند الاقتضاء، أستثناء من هذه التعليمات.

وزير الداخلية