عنوان التشريع: تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم (7) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا للفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة (1187) في 1 – 11 – 1977 .
قررنا أصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
1 – يشترط فيمن يعين عاملا، ما يلي :
أ – ان يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة أيضا.
ب – مكملا الثامنة عشر من العمر .
جـ – حسن السمعة والسيرة والاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالـشرف.
د – لائقا للخدمة كعامل وسالما من الامراض السارية بشهادة لجنة طبية.
2 – يشترط فيمن يعين عاملا ماهرا، أضافة لما تقدم أجتياز أختبارا فنيا تجريه لجنة فنية مختصة.
مادة 2
1 – يكون الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر الشهري ( ثلاثون دينارا ).
2 – يكون الحد الادنى لاجر العامل الماهر الشهري (44) (أربعة وأربعون دينارا) .
3 – يمنح العامل الماهر الحاصل على الدرجة الاولى نتيجة الاختبار المشار اليه بالفقرة (2) من مادة 1 أعلاه، مخصصات مهارة من الدرجة الاولى وقدرها (خمسة عشرا دينارا) والحاصل على الدرجة الثانية، مخصصات مهارة وقدرها (عشرة دنانير).
4 – يجوز منح العامل الماهر، مخصصات مهارة الدرجة الاولى، وفق الشروط التالية :
أ – مرور سنة على تقاضيه مخصصات مهارة الدرجة الثانية.
ب – نجاحه في أختبار فني تجريه لجنة فنية.
جـ – ان يكون خدمته حسنة خلال المدة المزكورة، بتأييد مرجعه.
مادة 3
1 – يمنح العامل الزيادة، بقانون العمل رقم (151) لسنة 1970، أو ما يحل محله، بعد توافر الشروط التالية :
أ – مرور سنة على الاقل على تقاضيه أجره الاخير.
ب – توصية من مرجعه، تؤيد حسن خدمته وأستحقاقه الزيادة .
2 – يجوز تأخير مدة منح الزيادة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، اذا عوقب بعقوبة أنضباطية، أو أكثر .
3 – يجوز منح العامل مكافأة نقدية لاتتجاوز (25) دينارا، عند توافر الشروط التالية :
أ – مضى خمس سنوات على خدمته في قوى الامن الداخلي.
ب – غير معاقب بأية عقوبة خلال المدة المذكورة.
جـ – تأييد من مرجعه بحسن خدماته وأستحقاقه المكافأة .
مادة 4
1 – تنهى خدمة العامل، في أحدى الحالات التالية :
أ – عند وفاته .
ب – عند أصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل، بشهادة لجنة طبية من مستشفى الرشيد العسكري .
جـ – عند بلوغه (60) سنة من العمر .
2 – يجوز للعامل ان يطلب أنهاء خدماته، اذا بلغت (25) سنة في قوى الامن الداخلي .
3 – لوزير الداخلية، أو من يخوله أنهاء خدمة العامل، اذا أصبح بقاءه بالخدمة مضرا بالمصلحة العامة.
مادة 5
يعاقب العامل بقطع الاجر اليومي لمدة لاتزيد عن (عشرة أيام) اذا ثبت قيامه بعمل أو أهمال أو تقصير مخل بواجباته .
مادة 6
يطبق قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، على العمال العاملين في قوى الامن الداخلي، في الحالات التي لم يرد نص خاص في هذه التعليمات.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية