تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم (7) لسنة 1978

      التعليقات على تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم (7) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم (7) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا للفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة (1187) في 1 – 11 – 1977 .
قررنا أصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
1 – يشترط فيمن يعين عاملا، ما يلي :
أ – ان يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة أيضا.
ب – مكملا الثامنة عشر من العمر .
جـ – حسن السمعة والسيرة والاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالـشرف.
د – لائقا للخدمة كعامل وسالما من الامراض السارية بشهادة لجنة طبية.
2 – يشترط فيمن يعين عاملا ماهرا، أضافة لما تقدم أجتياز أختبارا فنيا تجريه لجنة فنية مختصة.

مادة 2
1 – يكون الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر الشهري ( ثلاثون دينارا ).
2 – يكون الحد الادنى لاجر العامل الماهر الشهري (44) (أربعة وأربعون دينارا) .
3 – يمنح العامل الماهر الحاصل على الدرجة الاولى نتيجة الاختبار المشار اليه بالفقرة (2) من مادة 1 أعلاه، مخصصات مهارة من الدرجة الاولى وقدرها (خمسة عشرا دينارا) والحاصل على الدرجة الثانية، مخصصات مهارة وقدرها (عشرة دنانير).
4 – يجوز منح العامل الماهر، مخصصات مهارة الدرجة الاولى، وفق الشروط التالية :
أ – مرور سنة على تقاضيه مخصصات مهارة الدرجة الثانية.
ب – نجاحه في أختبار فني تجريه لجنة فنية.
جـ – ان يكون خدمته حسنة خلال المدة المزكورة، بتأييد مرجعه.

مادة 3
1 – يمنح العامل الزيادة، بقانون العمل رقم (151) لسنة 1970، أو ما يحل محله، بعد توافر الشروط التالية :
أ – مرور سنة على الاقل على تقاضيه أجره الاخير.
ب – توصية من مرجعه، تؤيد حسن خدمته وأستحقاقه الزيادة .
2 – يجوز تأخير مدة منح الزيادة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، اذا عوقب بعقوبة أنضباطية، أو أكثر .
3 – يجوز منح العامل مكافأة نقدية لاتتجاوز (25) دينارا، عند توافر الشروط التالية :
أ – مضى خمس سنوات على خدمته في قوى الامن الداخلي.
ب – غير معاقب بأية عقوبة خلال المدة المذكورة.
جـ – تأييد من مرجعه بحسن خدماته وأستحقاقه المكافأة .

مادة 4
1 – تنهى خدمة العامل، في أحدى الحالات التالية :
أ – عند وفاته .
ب – عند أصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل، بشهادة لجنة طبية من مستشفى الرشيد العسكري .
جـ – عند بلوغه (60) سنة من العمر .
2 – يجوز للعامل ان يطلب أنهاء خدماته، اذا بلغت (25) سنة في قوى الامن الداخلي .
3 – لوزير الداخلية، أو من يخوله أنهاء خدمة العامل، اذا أصبح بقاءه بالخدمة مضرا بالمصلحة العامة.

مادة 5
يعاقب العامل بقطع الاجر اليومي لمدة لاتزيد عن (عشرة أيام) اذا ثبت قيامه بعمل أو أهمال أو تقصير مخل بواجباته .

مادة 6
يطبق قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، على العمال العاملين في قوى الامن الداخلي، في الحالات التي لم يرد نص خاص في هذه التعليمات.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية