عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (ثانيا) من مادة 4 من قانون المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 المعدل، قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي :
مادة 1
1 – رئيس المؤسسة – هو رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها والمسؤول عن أعمالها، وتصدر جميع الاوامر والقرارات بأمره، وتنفذ تحت أشرافه ورقابته .
2 – نائب الرئيس – هو موظف حاصل على شهادة جامعية عالية ذات أختصاص، يساعد رئيس المؤسسة في تسيير أمورها في الشؤون الفنية والاقتصادية والادارية والمالية حسب الصلاحيات المخولة له، وينوب عنه في رئاسة مجلس الادارة، ويتولى ممارسة صلاحيات رئيس المؤسسة عند غيابه .
مادة 2
تتألف المؤسسة من التقسيمات التالية التي يتولى كل منها المهام المدونة أزاءه، وترتبط برئيس المؤسسة ونائبه، وهي :
أولا – المكتب الخاص – يتولى أعماله موظف بدرجة مدير، وتكون مهمة المكتب القيام بسكريتارية كل من مجلس الادارة ورئيس المؤسسة ونائبه وتنظيم وحفظ المخابرات السرية، والقيام بالاعمال التي يكلف بها من قبل رئيس المؤسسة أو نائبه .
ثانيا – دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يساعده معاون أو أكثر، تتولى القيام بأعداد وتهيئة خطط المؤسسة وتجميعها وتنسيقها حسب التوجيهات المركزية وتوجيهات مجلس الادارة وعرضها عليه لاقرارها بشكلها الاولى ومتابعة تنفيذها، بعد أقرارها والتقييم العام للمشاريع من النواحي الفنية والاقتصادية وغيرها وتقديم خدمات الاعلام والتنسيق فيما بين مركز المؤسسة وتشكيلاتها، وبين المؤسسة والدوائر الاخرى وتقديم التقارير بشأنها وألاشراف على المركز التدريبي، وتتألف من المديريات والاقسام التالية :
أ – قسم المتابعة والسيطرة التشغيلية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يتولى متابعة أعمال ومشاريع المؤسسة ميدانيا وتفقد مسيرة التنفيذ حسب الخطط والبرامج المقررة، واقتراح معالجة المعوقات والمشاكل التي تواجهها وتقديم التوصيات بشأنها ومتابعة تنفيذها وأبرازها الجوانب الايجابية والسلبية، وأقتراح تكريم المجدين والمبدعين، ومحاسبة المقصرين من العاملين في مواقع العمل، وأتخاذ الاجراءات السريعة والفعالة التي تساعد المشاريع في أعمالها حسب الحاجة، ووفقا لمتطلبات التنفيذ .
ب – مدبرية أستصلاح الاراضي – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أقتراح الخطط الاولية لمشاريع أستصلاح الاراضي وتطوير موارد الاراضي والمياه ووضع الاسبقيات والبدائل لمشاريع الاستصلاح التي تتولاها المؤسسة، وفقا للمؤشرات الفنية ومتابعة تنفيذالخطط بعد أقرارها لضمان حسن تنفيذها وتقديم الاستشارة فيما يتعلق بأختصاصاتها، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الاراضي والمياه .
2 – قسم الهندسة المدنية .
3 – قسم الهندسة اليمكانيكية والكهربائية .
4 – قسم الغسل والاستزراع وتحسين التربة .
جـ – مديرية التخطيط المالي والتقييم الاقتصادي – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أقتراح الخطط الاولية المالية الشاملة من أيرادات ومصروفات بما يضمن ألاستخدام الامثل لموارد المؤسسة وأعداد الخطط اللازمة للاستثمار السنوية وخطط التنمية الخمسية حسب تقسيمات المؤسسة، ووفقا للمتطلبات المالية للمشاريع المراد أنجازها خلال سني الخطة ومتابعة تنفيذها بعد أقرارها، وتقييم المشاريع ونشاطات المؤسسة أقتصاديا وتقديم ألتقارير بشأنها، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط المالي .
2 – قسم التقييم الاقتصادي .
د – مديرية القوى العاملة والتطوير الاداري – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أقتراح الخطط الاولية للقوى العاملة في المؤسسة وتخطيط توزيعها، أو أعادة توزيعها حسب أحتياجات تقسيماتها وتخطيط الاجور والمخصصات، بما فيها الترفيعات والتعيينات الجديدة والاحالة على التقاعد، وتخطيط تأهيل الافراد العاملين لرفع مستويات أدائهم وتحسين أساليب العمل وتكييفه وتطويره بما يرفع الانتاجية، ودراسة الهيكل التنظيمي وتطويره وتحديد واجبات تقسيماته ومستوياتها ووظائف العاملين، وتتألف من الاقسام التالية :
المحتوى 1
1 – قسم تخطيط القوى العاملة .
2 – قسم التطوير الاداري .
هـ – مديرية التوريد – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أقتراح الخطط الاولية لتحديد جميع مستلزمات المؤسسة كما ونوعا من دوائر الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي، أو من خارج القطر، وكيفية توفيرها وتوزيعها، ومتابعة تنفيذ الخطط، بعد أقرارها، وتتألف من القسمين التاليين :
1 – قسم تخطيط المشتريات .
2 – قسم المدخلات الخدمية .
و – مديرية تجميع وتنسيق الخطة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تجميع الخطط النوعية الاولية وتنسيقها وبرمجتها نوعيا وزمنيا وجغرافيا ورفعها لاقرارها بصغتها الاولية، وأعادة النظر فيها كلما أقتضت الحاجة الى ذلك وتنظيم عملية متابعة تنفيذها، بالتعاون مع المديريات التخطيطية، بعد أقررها، وتجميع وتنسيق المعلومات والبيانات الدورية المتعلقة بتنفيذ الخطة وتحديد موقف الاستصلاح بشكل دقيق وتشغيل الحاسبة الالكترونية وتحليل المعلومات والبيانات الخاصة بالتربة وأستصلاح الاراضي، وأعداد التقارير والنشرات الاحصائية ونشرها والاستفادة من أحصاءات الجهاز المركزي للاحصاء، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التهيئة والتنسيق .
2 – قسم الحاسبة الالكترونية .
3 – قسم الاحصاء .
ز – مديرية العلاقات – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تأمين الاتصال بالدوائر ذات العلاقة في الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية وتهيئة مستلزمات المشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية والاجتماعات المتعلقة بأعمال المؤسسة التي تعقد داخل أو خارج القطر، وتأمين الاتصالات والمراسلات الخاصة بالبعثات والزمالات والاجازات الدراسية خارج القطر، وخدمات الاعلام بوسائله المختلفة لتغطية أخبار ونشاطات المؤسسة في ممارسة مهامها وتعريف الجمهور بها وخدمات الترجمة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وأستقبال الوفود والزائرين وتأمين اقامتهم وتنقلاتهم وتنظيم برامج زياراتهم، بالتعاون مع الدوائر والهيئات والمنشآت ذات العلاقة، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الاتفاقيات والمنظمات الدولية .
2 – قسم البعثات والاجازات الدراسية .
3 – قسم الترجمة والتشريفات .
4 – قسم الاعلام .
حـ – المركز التدريبي – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يتولى المركز مهام تدريب وتأهيل الافراد والعاملين لرفع مستوى أدائهم وتحسين أساليب العمل وتطويره وتكييفه بما يرفع الانتاجية، وتهيئة الكوادر والفنيين لادارة المشاريع وتنفيذ الاعمال المختلفة فيها .
ثالثا – دائرة الخدمات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يساعده معاون أو أكثر، تتولى تقديم الخدمات في المجالات القانونية وشؤون المحاسبة والتدقيق والرقابة المالية والخدمات الادارية وأصدار أجازات الاستيراد الى المؤسسة والدوائر والهيئات والمنشآت التابعة لها، وتتألف من المدريات والاقسام التالية :
أ – المديرية القانونية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أعداد مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها المؤسسة، والتعليمات والبيانات التي تصدرها وأبداء المشورة القانونية، وتمثيل المؤسسة بتوكيل من رئيسها أمام المحاكم في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، وتنظيم العقود والمقاولات والاتفاقيات المتعلقة بأعمالها والاشراف عليها ورقابتها من الناحية القانونية، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الحقوق .
2 – قسم العقود .
ب – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أدارة شؤون الافراد في المؤسسة، وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية الخاصة بذلك، وتأمين خدمات النقل والاتصالات اللاسلكية والتلكس والخزن وتنظيم المخابرات والكتب والوثائق الخاصة بمركز المؤسسة والبريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه، وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ وأية خدمات أخرى، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الافراد
2 – قسم الخدمات الادارية .
3 – قسم البريد والحفظ .
4 – قسم الاتصالات اللاسلكية والتلكس .
5 – قسم المخازن .
جـ – مديرية المحاسبة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أعمال المحاسبة ومسك السجلات المقتضية، وفقا للنظام المحاسبي المطبق في المؤسسة والاشراف على صرف ميزانية المؤسسة والمناهج الاستثماري، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسجيل وحفظ المستندات .
2 – قسم الايرادات .
3 – قسم المصروفات .
د – مديرية التدقيق والرقابة المالية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى مراقبة المصروفات والايرادات لدوائر ومنشآت المؤسسة وتدقيق المعاملات المحاسبية قبل وبعد الصرف، كما تتولى شؤون الرقابة المالية والتأكد من ان جميع أمور الصرف والايرادات تجري وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وان السجلات ممسوكة بصورة أصولية وتقديم التقارير التدقيقية بشأنها دوريا، وترتبط بها جميع الهيئات التدقيقية في المؤسسة أداريا وفنيا، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التدقيق الداخلي .
2 – قسم التدقيق الخارجي .
3 – الهيئات التدقيقية في الدوائر والمنشآت
هـ – قسم أجازات الاستيراد – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يتولى القسم أصدار أجازات الاستيراد وتقديمها لاغراض المؤسسة وتشكيلاتها، بموجب مناهج الاستيراد المقرر .
المحتوى 2
رابعا – دائرة البحث العلمي – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يساعده معاون أوأكثر، تتولى أجراء البحوث التطبيقية والدراسات الخاصة بالتربة والمياه والنبات وأستصلاح الاراضي، بما في ذلك أنشاء مشاريع رائدة لتثبيت ألاسس والاساليب والطرق الفنية المتطورة في مجالات أستصلاح الاراضي وجمع ونشر نتائج تلك البحوث والدراسات، بالتنسيق مع الجهات العلمية ذات الاختصاص والقيام بجميع التحاليل المختبرية على التربة والمياه والنبات، وتتألف من المديريات والمراكز والاقسام التالية :
أ – مديرية المشاريع الرائدة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع الرائدة التي يتقرر أنشاؤها بصورة مستقلة، أوبالتعاون مع جهات أخرى، وترتبط بها جميع هذه المشاريع .
ب – مديرية المختبرات – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة ذات أختصاص، تتولى أجراء جميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والحياتية على التربة والماء والنبات والبحوث المختبرية وتطويرها، وتتألف من القسمين التاليين :
1 – قسم مختبرات البحوث .
2 – قسم مختبرات التحاليل .
جـ – مركز بحوث الخصوبة والتسميد – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يتولىالمركز أجراء البحوث والدراسات في أنحاء القطر لتحديد أنسب أستعمالات الاسمدة ومدى أستجابة الترب المختلفة لها كما ونوعا، وترتبط به جميع المحطات التي أنشأت، أو ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
د – مركز بحوث تطوير الاراضي الديمية والصحراوية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يتولى المركز أجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وجمع المعلومات (الهايدرولوجية) عن كمية ونوعية المياه الجوفية لتطوير الاراضي الديمية والصحراوية وأيجاد مصادر مائية مساعدة لريها، وجمع المعلومات المناخية والجيولوجية وأجراء الدراسات البيئية لانتخاب النباتات الملائمة لتحديد أفضل طرق أستغلال الارض والماء والنبات تحت ظروفها الخاصة، وترتبط به جميع المحطات التي أنشأت أو ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
هـ – مركز بحوث صيانة التربة والمياه – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يتولى المركز أجراء الدراسات والبحوث التطبقية المتعلقة بصيانة التربة والمياه وعوامل ومسببات التعرية وتأثيراتها ووسائل الحد منها وتثبيت الكثبان الرملية وأدارة الاراضي في أحواض الانهر وأستنباط الاسس والاساليب الزراعية الملائمة، وترتبط به جميع المحطات التي أنشأت، أو ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
و – مركز بحوث التربة وأستصلاح الاراضي – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، ويتولى المركز أجراء البحوث التطبيقية والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة وأستصلاح الاراضي والمقننات المائية والمحاصيل الرئيسية وطرق الري والبزل وأبعاد وأعماق المبازل وأنواع الانابيب والمرشحات وسمكها المستعملة في أنشاء المبازل المغطاة، وترتبط به جميع المحطات التي أنشأت، أو ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
ز – مركز بحوث الاراضي الجبسية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، ويتولى المركز أجراء البحوث التطبيقية والدراسات المتعلقة بدراسات وأستصلاح وتطوير الاراضي الجبسية وأستزراعها بأستخدام الطرق الملائمة لذلك، وترتبط به جميع المحطات التي أنشأت، أو ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
ح – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على يدره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أقتراح خطط القوى العاملة للدائرة وتوزيعها وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في أمور الافراد وتنظيم شؤونهم وتنظيم العقود والمقاولات المتعلقة بأعمال الدائرة ورقابة تنفيذها من الناحية القانونية وتمثيل المؤسسة بتوكيل من رئيسها في الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها وتقديم المشورة في كافة الامور الحقوقية والقانونية وتنظيم البريد وتسجيله وتوزيعه وحفظ وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ والنقل وتنظيم المكتبة المركزية للمؤسسة وأية خدمات أخرى، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الافراد .
2 – قسم الخدمات الادارية .
3 – قسم المخازن .
4 – قسم الحقوق والعقود .
5 – قسم التجهيز .
ط – مدرية تجميع وتنسيق ومتابعة الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تجميع خطط الدائرة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط في مركز المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد أقرارها والتنسيق بين تقسيمات الدائرة وبينها وبين مركز المؤسسة، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الخطة .
2 – قسم المتابعة .
3 – قسم الاحصاء .
4 – قسم تخطيط القوى العاملة والاستثمارات .
5 – ألمكتبة المركزية .
ى – مديرية المحاسبة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى أقتراح الخطط المالية للدائرة والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية، وفقا للنظام المحاسبي المطبق، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسجيل وحفظ المستندات .
2 – قسم الايرادات .
3 – قسم المصروفات .
ك – الهيئة التدقيقية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية للدائرة قبل وبعد الصرف، وترتبط بمديرية التدقيق والرقابة المالية في دائرة الخدمات أداريا وفنيا، ويعتبر منتسبوها منسبين للعمل في دائرة البحث العلمي .
المحتوى 3
خامسا – المنشأت العامة لاستصلاح الاراضي – هي ومقراتها، كما يلي :
1 – منشأة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي – مقرها في بغداد .
2 – منشأة وادي الرافدين العامة لاستصلاح الاراضي – مقرها في بغداد .
3 – منشأة الفرات العامة لاستصلاح الاراضي – مقرها في الحلة .
4 – منشأة الخليج العربي العامة لاستصلاح الاراضي – مقرها في الكوت
يرأس كل منشأة موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، يساعده معاون أو أكثر، وتكون كل منشأة مسؤولة عن تنفيذ الاعمال المدنية للري والبزل وأستصلاح الاراضي بضمنها أنشاء الطرق والمباني والمنشآت، ولها بتكليف من المؤسسة ان تتعامل مع الغير في تنفيذ المقاولات التي تعلن داخل القطر أو خارجه، كمقاول أو الاستعانة بالمقاولين لتنفيذ بعض أعمالها والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها ضمن حدود أختصاصاتها، وتتألف من المديريات والاقسام التالية :
أ – مديريات المشاريع – يرأس كل مشروع موظف فني بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تنفيذ جميع الاعمال المقررة للمشروع، وفقا للتصاميم والمواصفات الموضوعة له وتقديم أحتياجات المشروع وتوزيع الاعمال والمكائن والمعدات الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أعلى أنتاجية ممكنة من النواحي الكمية والنوعية وضمن البرامج الزمنية المقررة وصيانة وسائل العمل والمحافظة عليها، ويتألف كل مشروع من أدارة المشروع وفرق عمل تنفيذية مكونة من وحدات حسب طبيعة أعماله .
ب – مدرية الهندسة المدنية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى دراسة التصاميم الموضوعة للمشاريع التي تكلف المنشأة بتنفيذها ووضع خطة عمل مبرمجة زمنيا ونوعيا لتنفيذ الاعمال الهندسية فيها، ومتابعتها ومعالجة المشاكل التصميمية والتنفيذية التي تظهر، ووضع الحلول لها وتحديد مستلزمات المنشأة من المواد الانشائية .
ج – مديرية المكننة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تقدير حاجة المنشأة للمكائن والمعدات والادوات الاحتياطية وتحديد اعدادها ونوعياتها ومواصفاتها الفنية، وتوفيرها وتوزيعها أو اعادة توزيعها حسب حاجة العمل في المشاريع، وصيانتها، ورعايتها، ورقابة ادامتها ووضع الخطط لاستخدامها وبرمجة تشغيلها بالاسلوب الامثل، ورقابة انتاجيتها .
د – مديرية التجهيز – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تأمين الادوات الاحتياطية ومستلزمات التنفيذ للمنشأة وخزنها وتوزيعها على المشاريع حسب متطلبات العمل فيها وتأمين خدمات الخزن لمركز المنشأة،وتتألف من القسمين التاليين :
1 – قسم المشتريات .
2 – قسم المخازن .
هـ – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى اقتراح خطط القوى العاملة للمنشأة وتوزيعها، وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم وتنظيم العقود والمقاولات المتعلقة بأعمال المنشأة ورقابة تنفيذها من الناحية القانونية وتمثيل المؤسسة بتوكيل من رئيسها في الدعاوى التي تكون المنشأة طرفا فيها وتقديم المشورة في كافة الامور الحقوقية والقانونية، وتنظيم البريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه، وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ، والنقل وأية خدمات أخرى وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الافراد .
2 – قسم الخدمات الادارية .
3 – قسم الحقوق والعقود .
و – مديرية المحاسبة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى اقتراح الخطط المالية للمنشأة والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية وفقا للنظام المحاسبي المطبق وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسجيل وحفظ المستندات
2 – قسم الايرادات
3 – قسم المصروفات
ز – مديرية تجميع وتنسيق ومتابعة الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تجميع خطط المنسأة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز المؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، والتنسيق بين تقسيمات المنشأة، وبينها وبين المؤسسة . وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الخطة .
2 – قسم المتابعة .
3 – قسم الاحصاء .
4 – قسم تخطيط القوى العاملة والاستثمارات .
حـ – الهيئة التدقيقية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية للمنشأة قبل وبعد الصرف وترتبط بمديرية التدقيق والرقابة المالية في دائرة الخدمات اداريا وفنيا ويعتبر منتسبوها منسبين للعمل في المنشأة .
سادسا – المنشأة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي – يديرها موظف بدرجة مديرعام حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص يساعده معاون أو اكثر وتكون مسؤولة عن تنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي التي تبرمها المؤسسة مع المقاولين وأية مقاولة اخرى يعهد تنفيذها اليها وتتولى الاشراف المباشر على صحة تنفيذ التصاميم والمواصفات الفنية وجداول الكميات والاسعار والبرامج الزمنية للمقاولات وتعديلها حسب مقتضيات العمل، وتنظيم وتدقيق الزراعات والمصادقة عليها وصرفها ومعالجة المشاكل الفنية والادارية والمالية الناشئة عن تنفيذ المقاولات وتحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلقة باختصاصها وتتألف من المديريات والاقسام التاليـة :
أ – مديريات المشاريع ودوائر المهندسين المقيمين – يرأس كل مديرية أو دائرة موظف فني بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى الاشراف وتنفيذ جميع الاعمال المقررة للمشروع وبموجب المقاولات وفقا للتصاميم والمواصفات الموضوعة له ضمن البرامج الزمنية التنفيذية المقررة .
ب – مديرية الاشراف على تنفيذ المقاولات – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى الاشراف المباشر على صحة تنفيذ التصاميم والمواصفات الفنية وجداول الكميات وفقا للمستندات والبرامج الزمنية للمقاولات بواسطة المهندسين المقيمين في المشاريع التي تنفذ تلك المقاولات وتدقيق الزراعات ومعالجة المشاكل الفنية والادارية الناشئة عن تنفيذ المقاولات وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم محطات الضخ .
2 – قسم الاعمال المدنية .
المحتوى 4
جـ – مديرية تبطين الجداول – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى الاشراف المباشر على صحة تنفيذ التصاميم والمواصفات الفنية وجداول الكميات وفقا للمستندات والبرامج الزمنية التنفيذية لمقولات تبطين الجداول أو التنفيذ المباشر لاعمال التبطين ومعالجة كل ما يتعلق بعملية التبطين .
د – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى اقتراح خطط القوى العاملة للمنشأة وتوزيعها وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم وتنظيم الخزن والبريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ والنقل وأية خدمات ادارية اخرى وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الافراد .
2 – قسم الخدمات الادارية .
3 – قسم المخازن .
هـ – مديرية الشؤون القانونية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى أبداء المشورة القانونية وتمثل المؤسسة بتوكيل من رئيسها امام المحاكم في الدعاوى التي تكون المنشأة طرفا فيها وتنظيم العقود والمقاولات المتعلقة بأعمالها والاشراف عليها من الناحية القانونية وتنفيذ ما يوكل اليها من امور تتعلق بالقضايا الحقوقية والقانونية، وتتألف من القسمين التاليين :
1 – قسم الحقوق .
2 – قسم العقود .
و – مديرية تجميع وتنسيق ومتابعة الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى تجميع خطط المنشأة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مراكز المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها والتنسيق بين تقسيمات النتشأة وبينها وبين مركز المؤسسة وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الخطة .
2 – قسم المتابعة .
3 – قسم الاحصاء .
4 – قسم تخطيط القوى العاملة والاستثمارات .
ز – مدرية المحاسبة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى اقتراح الخطط المالية للمنشأة والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية وفقا للنظام المحاسبي المطبق وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسجيل وحفظ المستندات
2 – قسم الايرادات
3 – قسم المصروفات
ح – الهيئة التدقيقية – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية للمنشأة قبل وبعد الصرف وترتبط بمدرية التدقيق والرقابة المالية في دائرة الخدمات اداريا وفنيا ويعتبر منتسبوها منسبين للعمل في المنشأة .
سابعا – المنشأة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص يساعده معاون أو اكثر تتولى الاشراف الفني والقيام باعمال الغسل والاستزراع وتحسين التربة وتشجيرها في المشاريع المستصلاحة واجراء عمليات الصيانة المؤقتة لمشاريع الاستصلاح وتزويد الجهات المستفيدة بتوصيات الصيانة الدائمة للمشروع والقيام بكل ما من شأنه تحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلق بأختصاصها وتتألف من المديريات والاقسام التالية :
أ – مديريات المشاريع – يرأس كل مشروع موظف فني بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى الاشراف الفني أو القيام بأعمال الغسل والاستزراع وتحسين التربة والصيانة المؤقتة المقررة للمشروع وفقا للتصاميم والبرامج الموضوعة له وتوزيع الاعمال والمكائن والمعدات الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أعلى أنتاجية ممكنة من النواحي الكمية والنوعية وضمن البرامج الزمنية المقررة وصيانة وسائل العمل والمحافظة عليها . ويتألف كل مشروع من فرق عمل تنفيذية مكونة من وحدات حسب طبيعة أعماله وتقديم احتياجات المشروع .
ب – مديرية التشغيل والصيانة المؤقت – يدرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى وضع خطة عمل مبرمجة زمنيا ونوعيا للاشراف أو لتنفيذ اعمال ادارة المشاريع المستصلحة وتأمين الصيانة المؤقت لها وتهيئة التوصيات اللازمة للصيانة الدائمة للمشروع وتطويرها وتزويد الجهات المستفيدة بها .
جـ – مديرية الغسل والاستزراع وتحسين التربة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى وضع خطة عمل مبرمجة زمنيا ونوعيا لتنفيذ اعمال غسل واستزراع اراضي المشاريع التي تقوم المنشأة بتنفيذها . وتقع ضمن حدود عملها وتشجيرها لحين تسليمها الى الجهات المستفيدة وارشادها الى أساليب الاستغلال المثلى وتزويدها بالتوصيات اللازمة للاستزراع . وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم غسل التربة .
2 – قسم استزراع وتحسين التربة .
3 – قسم التشجير .
د – مديرية المكننة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تقدير حاجة المنشأة للمكائن والمعدات والادوات الاحطياطية وتحديد اعدادها ونوعياتها ومواصفاتها الفنية، وتوفيرها وتوزيعها أو اعادة توزيعها حسب حاجة العمل في المشاريع، وصيانتها، ورقابة ادامتها ووضع الخطط لاستخدامها وبرمجة تشغيلها بالاسلوب الامثل ورقابة انتاجيتها .
هـ – مديرية التجهيز – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تأمين الادوات الاحتياطية ومستلزمات التنفيذ للمنشأة وخزنها وتوزيعها على المشاريع حسب متطلبات العمل فيها وتأمين خدمات الخزن لمركز المنشأة، وتتألف من القسمين التاليين :
1 – قسم المشتريات .
2 – قسم المخازن .
المحتوى 5
و – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى اقتراح خطط القوى العاملة للمنشأة وتوزيعها وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم وتنظيم الخزن والبريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ والنقل وأية خدمات ادارية اخرى وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الافراد .
2 – قسم الخدمات الادارية .
3 – قسم المخازن .
ز – مديرية تجميع وتنسيق ومتابعة الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى تجميع خطط المنشأة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مراكز المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها والتنسيق بين تقسيمات المنشأة وبينها وبين مركز المؤسسة وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الخطة .
2 – قسم المتابعة .
3 – قسم الاحصاء .
4 – قسم تخطيط القوى العاملة والاستثمارات .
حـ – مديرية المحاسبة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى اقتراح الخطط المالية للمنشأة والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية وفقا للنظام المحاسبي المطبق وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسجيل وحفظ المستندات
2 – قسم الايرادات
3 – قسم المصروفات
ط – الهيئة التدقيقية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية للمنشأة قبل وبعد الصرف وترتبط بمديرية التدقيق والرقابة المالية في دائرة الخدمات اداريا وفنيا . ويعتبر منتسبوها منسبين للعمل في المنشأة .
ثامنا – المنشأة العامة لدراسة التربة والتصاميم – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص يساعده معاون أو اكثر، تتولى اجراء التحريات والمسوحات والدراسات للتربة وتصنيف الاراضي، واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بهدف اختيار المشاريع التي تتولى المؤسسة تنفيذها، واسبقيتها، وأعداد الخرائط والتصاميم والمواصفات الفنية للمقاولات والتنفيذ المباشر والاشراف على صحة تنفيذها ودراسة المستندات والمواصفات الفنية التي تحيلها اليها المؤسسة، او احدى منشآتها، وابداء الرأي والتوصيات بشأنها، وتحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها، والمتعلقة بأختصاصها، وتتألف من المديريات التاليـة :
أ – مديرية تحريات التربة وتصنيف الاراضي – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى اجراء مسوحات التربة وتصنيف الاراضي، والتحريات الهايدرولوجية واعداد الخرائط والتقارير الخاصة بها للاستفادة منها في تقييم المشاريع، واعداد التصاميم لاستصلاح الاراضي، واقتراح الدورات الزراعية المناسبة للترب الزراعية المختلفة الخاصة بتنمية وتطوير الاراضي الزراعية، والخرائط الانتاجية وللاغراض الاخرى، والعمل على تثبيت صفات عوائل وسلاسل التربة وعلاقتها بترب الدول المجاورة، والسعي لاعداد خارطة تصنيف ترب القطر، والمساهمة في اعداد خارطة ترب الوطن العربي، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم تحريات التربة وتصنيف الاراضي للمنطقة الشمالية .
2 – قسم تحريات التربة وتصنيف الاراضي للمنطقة الوسطى .
3 – قسم تحريات التربة وتصنيف الاراضي للمنطقة الجنوبية .
4 – قسم خرائط التربة .
ب – مديرية التصاميم والاشراف الهندسي – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى اعداد تصاميم شبكات الري والبزل ومنشآتها حتى المستوى الحلقي، وتثبيت مواقع الطرق والقرى والخدمات الخاصة بالمشاريع واجراء المسوحات الطبوغرافية وتثبيت الواقع التنفيذي، واعداد المناسيب لعمال التعديل والتسوية للمشاريع والمباني التي تنفذها المؤسسة وجداول الكميات والاسعار والمواصفات الفنية الخاصة بالمقاولات، وتدقيقها والاشراف على صحة تنفيذها وتعديلها، حسب مقتضيات العمل، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التصاميم والاشراف .
2 – قسم المسوحات .
3 – قسم دراسة الكلفة .
4 – قسم الخرائط الهندسية .
5 – قسم تدقيق التصاميم .
جـ – مديرية تجميع وتنسيق ومتابعة الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى تجميع خطط المنشأة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مراكز المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها والتنسيق بين تقسيمات المنشأة وبينها وبين مركز المؤسسة، واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة واسبقيات تنفيذها حسب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الخطة .
2 – قسم المتابعة .
3 – قسم الاحصاء .
4 – قسم تخطيط القوى العاملة والاستثمارات .
5 – قسم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية .
المحتوى 6
د – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى اقتراح خطط القوى العاملة للهيئة وتوزيعها وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم وتنظيم العقود والمقاولات المتعلقة بأعمال المنشأة ورقابة تنفيذها من الناحية القانونية وتمثيل المؤسسة بتوكيل من رئيسها في الدعاوى التي تكون المنشأة طرفا فيها وتقديم المشورة في كافة الامور الحقوقية والقانونية وتنظيم البريد وتسجيله وحفظه، وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ والنقل، وأية خدمات ادارية اخرى، وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الافراد .
2 – قسم الخدمات الادارية .
3 – قسم المخازن .
4 – قسم الحقوق والعقود .
هـ – مديرية المحاسبة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى اقتراح الخطط المالية للدائرة والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية وفقا للنظام المحاسبي المطبق وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسجيل وحفظ المستندات
2 – قسم الايرادات
3 – قسم المصروفات
و – الهيئة التدقيقية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية للمنشأة قبل وبعد الصرف وترتبط بمديرية التدقيق والرقابة المالية في دائرة الخدمات اداريا وفنيا، ويعتبر منتسبوها منسبين للعمل في المنشأة .
تاسعا – المنشأة العامة لتصليح المكائن والآلات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص يساعده معاون أو أكثر، تتولى تصليح وصيانة وادامة جميع المكائن والآلات والمعدات والاجهزة والسيارات التابعة للمؤسسة ووضع الخطط اللازمة لذلك، وبرمجتها وتنفيذها واصدار التعليمات الفنية الارشادية في كيفية اجراء صيانتها وتشغيلها ومواعيدها وصنع وتوفير الادوات الاحتياطية اللازمة لها وتنظيم مخازن مركزية لحفظها واستيراد كافة مستلزمات التربة واستصلاح الاراضي وأية مادة يطلب استيرادها للمؤسسة، وتتولى تهيئة وتوفير متطلبات واجراءات الخزن المركزية للمؤسسة وتتألف من المدرية والاقسام التالية :
أ – مديرية الامور الفنية – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى اقتراح الخطط الفنية لدراسة وتحديد حاجة المنشأة من الكوادر الفنية واحتياجات المعامل من المكائن والمعدات ووسائط النقل والادوات الاحتياطية وتحديد كمياتها ومواصفاتها . واقتراح انشاء المعامل الجديدة وتطوير المعامل القائمة حسب حاجة العمل والقيام بدراسات فنية وميدانية لمفردات المكائن وتوحيدها ضمن مجاميع . وتقديم المشورة الفنية بكل ما له علاقة بعملها .
ب – مديرية معمل تصليح المكائن الثقيلة .
جـ – مديرية معمل المكائن الثقيلة المركزية .
د – مديرية معمل تصليح المكائن والآلات الزراعية .
هـ – مديرية معمل تصليح وسائط النقل – يرأس كل مديرية أعلاه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة ذات أختصاص تتولى تصليح وصيانة وادامة جميع المكائن والآلات والمعدات والاجهزة والسيارات حسب تخصصها وبالتنسيق مع مديريات الممكننة في المنشآت والدوائر التابعة للمؤسسة وتصنيع الادوات الاحتياطية التي لديها امكانية تصنيعها .
و – مديرية معمل النجارة الانتاجي – يرأسها موظف فني بدرجة مدير تتولى تقديم خدمات النجارة المختلفة الى المؤسسة وكافة المنشآت والدوائر التابعة لها . وأية جهة اخرى من خارج المؤسسة بموافقة رئيس المؤسسة أو من يخوله .
ز – مديرية المخازن المركزية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة ذات أختصاص تتولى تخطيط احتياجات المؤسسة من الادوات الاحتياطية بالكميات والانواع المطلوبة واعداد المواصفات الفنية لها، وتوفيرها، بالتعاون مع مديريات المعامل والمكننة في المنشآت وجميع دوائر المؤسسة وخزنها ، وتوزيعها حسب حاجة العمل، وايواء المكائن والآلات ووسائط النقل والموجودات الثابتة لحين توزيعها على تقسيمات المؤسسة ومسك السجلات الاساسية لموجودات المؤسسة الثابتة وجميع المكائن والآلات والسيارات وتنظيم المخازن المركزية للمؤسسة واتخاذ كافة الاجراءات بشأنها وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم ادارة المخازن
2 – قسم السجلات
3 – قسم السيطرة والتفتيش والجرد .
4 – قسم الموجودات الثابتة
5 – قسم الموجودات غير الثابتة
6 – قسم الطلبات
ح – مديرية الاستيراد – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى تنفيذ مناهج الاستيراد للمؤسسة بجميع مراحله لتهيئة مستلزمات التربة واستصلاح الاراضي من المكائن والآلات والمعدات والاجهزة المختلفة والمواد الانشائية، والزراعية، والكيميائية وضمان استيرادها، واخراجها من حوزة الكمارك، وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم الاستيراد .
ب – قسم الاخراج الكمركي .
ط – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى اقتراح خطط القوى العاملة للمنشأة وتوزيعها وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم وتنظيم العقود والمقاولات المتعلقة بأعمال المنشأة ورقابة تنفيذها من الناحية القانونية وتمثيل المؤسسة بتوكيل من رئيسها في الدعاوى التي تكون المنشأة طرفا فيها وتقديم المشورة في كافة الامور الحقوقية والقانونية وتنظيم الخزن والبريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ في النقل وأية خدمات اخرى وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الافراد
2 – قسم الخدمات الادارية
3 – قسم المخازن
4 – قسم المكتبة
5 – قسم الحقوق والعقود
ي – مديرية تجميع وتنسيق ومتابعة الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى تجميع خطط المنشأة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز المؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، والتنسيق بين تقسيمات المنشأة، وبينها وبين مركز المؤسسة . وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الخطة
2 – قسم المتابعة
3 – قسم الاحصاء
4 – قسم تخطيط القوى العاملة والاستثمارات .
ك – مديرية المحاسبة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص تتولى اقتراح الخطط المالية للمنشأة والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية وفقا للنظام المحاسبي المطبق وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسجيل وحفظ المستندات .
2 – قسم الايرادات
3 – قسم المصروفات
4 – قسم الاعتمادات
ل – الهيئة التدقيقية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات أختصاص، تتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية للمنشأة قبل وبعد الصرف وترتبط بمديرية التدقيق والرقابة المالية في دائرة الخدمات اداريا وفنيا . ويعتبر منتسبوها منسبين للعمل في المنشأة .
مادة 3
لمجلس ادارة المؤسسة استحداث أو حذف أية مديرية، ولرئيس المؤسسة استحداث أو حذف أي قسم، اذا اقتضت طبيعة وظروف العمل ذلك .
مادة 4
لرئيس المؤسسة ان يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 5
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة الصادر في 15 – 3 – 1976 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الزراعي الاعلى