عنوان التشريع: رقم 838 انسحاب اثار العقوبة الوظيفية على الموقع الحزبي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 838
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-21 00:00:00
أستنادا الىأحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1978 ما يلي :
أولا – تنسحب أثار العقوبة الوظيفية على الموقع الحزبي، أذا فرضت هذه العقوبة نتيجة أرتكاب (الموظف أو العسكري أو رجل الشرطة أو العامل) الحزبي، أحد الافعال التالية :
1 – عرقلة تنفيذ برامج الثورة بشكل مباشرأو غير مباشر، سواء كان ذلك عن قصد أو دون قصد .
2 – التصرفات التي تعرض سمعة الحزب الى التصدع في مجال الوظيفة .
3 – أستغلال الموقع (الحزبي أو الظيفي) لتحقيق منافع شخصية، أو التوسط غير المشروع للاقارب والمعارف .
4 – التقاعس أو التقصير في المجال الوظيفي والضعف وعدم القدرة على تطوير دائرته للمستويات التي تستطيع بها تنفيذ برامج الثورة بالحد الادنى المعقول من الكفاءة .
5 – الاخلال بخطط الانتاج ومعدلاته، بما لا ينسجم مع الحركة الاجمالية للدولة وطموحات الحزب والثورة في هذا الميدان .
6 – الخروج عن الصيغ والتقاليد الدمقراطية في العمل وبروز ظاهرة البيروقراطية في تعامله مع الآخرين .
7 – التشبثات بطرق ملتوية للوصول الى مراكز وظيفية أعلى,
ثانيا – تنسحب آثار العقوبات الحزبية المبنية بالجداول المرفقة، وكما مؤشر ازاء كل منها على الموقع الوظيفي للمذكورين في الفقرة (أولا) من هذا القرار .
ثالثا – تنظم الوزارات والدوائر المختصة جداول شهرية بالعقوبات الوظفية المنطبقة على أحد الافعال المذكورة في الفقرة (أولا) من هذا القرار، تتضمن الاسم الثلاثي للموظف وعنوان وظيفته ومحل أشتغاله والعقوبة التي فرضت عليه وعنوان مسكنه، وترسل هذه الجداول الى مكتب أمانة سر القطر مباشرة .
رابعا – يتولى مكتب امانة سر القطر تبليغ الوزارات والدوائر المختصة بالعقوبات الحزبية المفروضة على المشمولين بهذا القرار من الحزبين، لغرض تطبيق العقوبات الوظيفية المقابلة لها، وكما موضح في الجداول ( المرفقة )، بموجب جداول شهرية .
خامسا – يطبق ما يلي، بالنسبة للطلاب الحزبيين :
1 – في حالة فصل أي من الحزبيين من الحزب نتيجة قيامه بفعل مخالف للآداب من شأنه الاساءة لسمعة الحزب وأخلاقيته، تكون عقوبة الفصل من المدرسة أو الكلية، هي العقوبة التبعية .
2 – في حال رسوب الحزبي في المدرسة أو الكلية لثبوت غشه في الامتحان، تكون العقوبة التبعية، هي تخفيض الرجة الحزبية .
3 – في حالة فصل الحزبي من المدرسة أو الكلية لثبوت غشه في الامتحان، تكون العقوبة التبعية، هي فصله من الحزب أيضا .
4 – في حالة قيام أي حزبي بالتستر أوأخفاء بعض الظواهر والحقائق التي من شأن بقائها التأثير على العملية التربوية والاساءة لسمعة الحزب، يعاقب بتجميد النشاط .
5 – تسري أحكام ماجاء في (1، 2) من هذه الفقرة، على مختلف المستويات الحزبية .
6 – يطوى قيد الانصار في حالة أرتكابهم أحد الافعال المشار اليها في (3) من هذه الفقرة .
سادسا – تطبق أحكام الفقرتين (اولا، وثانيا) من هذا القرار، على الحزبيين من هم بدرجة عضو فما فوق، ويطوى قيد الانصار الذين يفصلون من وظائفهم، نتيجة أرتكابهم أي فعل من الافعال المشار اليها في هذا القرار .
سابعا – يحل هذا القرار، محل قرار قيادة الثورة المرقم (437) والمؤرخ في 2 – 4 – 1978 .
ثامنا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .
تاسعا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان أداء المهمات في الحزب والدولة من قبل الحزبيين البعثيين يمثل عملية نضالية واحدة، فالبروز في الجانب الوظيفي أمر يتحتم على البعثي كحتمية بروزه وتطويره نضاليا داخل الحزب، أضافة الى ان المهمة الوظيفية في الدولة، هي واجب حزبي قبل ان تكون وظيفة تقليدية بأعتبارها المجال الذي تترجم فيه عقيدة الحزب ونظريته الى واقع عملي ملموس .
ولغرض الموازنة الدقيقة التي تحكم صيغة التعامل مع الحزب في مجال تنفيذ المهمات الحزبية والوظيفية، وحيث ان العقوبات الحزبية والوظيفية، هي نتيجة من نتائج التقييم الحزبي، لذلك لابد من ان تنسحب أحدهما على الاخرى لتحقيق موازنة النتائج المترتبة على الحزبي أزاء تجاوزاته في المجالين الحزبي والوظيفي .
المحتوى 1
جدول رقم (1)
اذا كانت العقوبة الحزبية هي الاصلية
التسلسل العقوبة الاصلية (الحزبية) العقوبة التبعية (الوظفية)
1 تخفيض الدرجة الحزبية حجب العلاوة السنوية لمدة ستة أشهر
2 تجميد النشاط حجب العلاوة السنوية لمدة سنة
3 سحب العضوية توبيخ
4 فصل تنزيل درجة وظيفته،بعد أعادته الى
أستحقاقه الاعتيادي .اذا سبق ان منح
علاوات أو درجات أضافية غير
مرتبطة بخدمة زمنية .
ملحوظة – تسري هذه العقوبات على كافة الموظفين الحزبيين، ومن مستوى عضو فما فوق فقط .
جدول رقم (2)
اذا كانت العقوبة الحزبية هي الاصلية
التسلسل العقوبة الاصلية (الحزبية) العقوبة التبعية (الوظيفية)
1 الفصل من الحزب الاحالة على التقاعد
2 سحب العضوية الاحالة على قائمة نصف راتب
لمدة ستة أشهر
3 تجميد النشاط تأجيل الترقية الى جدول الترقية
اللاحق
4 تخفيض الدرجة الحزبية حجب العلاوة السنوية لمدة سنة
واحدة
ملحوظة – تسري هذه العقوبات على كافة الحزبيين من العسكريين وطلاب الكليات والمعاهد العسكرية فقط، ومن مستوى عضو فما فوق .
جدول رقم (3)
اذا كانت العقوبة الزظيفية هي الاصلية
التسلسل العقوبة الاصلية (الوظيفية) العقوبة التبعية (الحزبية)
1 تنزيل الدرجة تخفيض الدرجة الحزبية
2 الفصل لمدة سنة أو أكثر، أي تجميد النشاط لنفس الفترة الزمنية
الفصل لمدة زمنية محددة، للفصل الوظيفي .
يعود بعدها الموظف الى عمله .
3 الاحالة على التقاعد بدرجة أقل سحب العضوية
4 عزل فصل من الحزب
ملحوظة – تسري هذه العقوبة على كافة الموظفين الحزبيين، ومن مستوى عضو فما فوق فقط .
جدول رقم (4)
اذا كانت العقوبة الوظيفية هي الاصلية
التسلسل العقوبة الاصلية (الوظيفية) العقوبة التبعية (الحزبية)
1 أ – الطرد من الجيش الفصل من الحزب
ب – الاسقاط من حقوق التلمذة
2 الاحالة على التقاعد برتبة أورتبتين الفصل من الحزب
ادنى
ملحوظة – تسرى هذه العقوبات على كافة الحزبيين العسكريين، ومن مستوى عضوفما فوق .
جدول رقم (5) اذا كانت العقوبة الحزبية هي الاصلية
التسلسل العقوبة الاصلية (الحزبي) العقوبة التبعية (الوظفية)
1 تخفيض الدرجة الحزبية حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاثة
اشهر
2 تجميد النشاط حجب الزيادة السنوية لمدة ستة أشهر
3 سحب العضوية حجب الزيادة السنوية لمدة سنة
4 فصل حجب الامتيازات غير المرتبطة بخدمة
زمنية، ثم تنزيل أجر العامل الى الاجر الذي
كان عليه قبل ثلاث سنوات .
ملحوظة – تسري هذه العقوبات على العمال الحزبيين من مستوى عضو فما فوق .
جدول رقم (6) اذا كانت العقوبة الوظيفية هي الاصلية
التسلسل العقوبة الاصلية (الوظيفية) العقوبة التبعية (الحزبية)
1 حجب الزيادة السنوية لمدة لاتقل تخفيض الدرجة الحزبية
عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة
أشهر .
2 أنهاء خدمة العامل لاحد الاسباب المبينة في تجميد النشاط
الفقرات (ج، د، هـ ، ز، ح) من المادة
(34) من قانون العمل .
3 أنهاء خدمة العامل لاحد الاسباب المبينة في سحب العضوية
الفقرتين(أ، و) من المادة (34) من قانون العمل
4 أنهاء خدمة العامل، وفق الفقرة (ط) من المادة الفصل من الحزب
(34) من قانون العمل .
ملحوظة – تسري هذه العقوبات على العمال الحزبيين من مستوى عضو فما فوق .