رقم 835 شطب الاموال المستوردة والمفقودة بسبب حوادث لبنان

      التعليقات على رقم 835 شطب الاموال المستوردة والمفقودة بسبب حوادث لبنان مغلقة

عنوان التشريع: رقم 835 شطب الاموال المستوردة والمفقودة بسبب حوادث لبنان
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 835
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-20 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستورالموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 6 – 1978 ما يلي :
1 – أعتبار الاموال التي قامت الوزارات المختلفة، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بأستيرادها مباشرة خسارة عامة تشطب من سجلات الجهة التي قامت بأستيرادها عن طريق بيروت، بعد التأكد من أنها وصلت الميناء المذكور، وفقدت بسبب حوادث لبنان .
2 – اطلاق خطابات الضمان المقدمة من مجهزي الاموال المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه، بعد التأكد من ان المجهز والناقل وشركة التأمين، قد أوفى كل منهم بجميع التزماته لجميع المواد المتعاقد عليها .
3 – أستحداث مادة جديدة ضمن الباب التاسع في الخطة السنوية لعام 1978 بعنوان (الاضرار بسبب حوادث لبنان) لاجراء التسويات القيدية خصما عليها، بالنسبة للاموال المستوردة على حساب خطة التنمية السنوية . أما المواد المستوردة على حساب الميزانية الاعتيادية . فتتولى وزارة المالية والدوائر المعنية ومدبرية المحاسبات العامة أستحداث مادة بنفس العنوان لاجراء التسوية خصما عليها . وكذا الحال بالنسبة للمواد المستوردة المشمولة بهذه الحالة المحسوبة على ميزانيات مؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي بأظهار العنوان المذكور ضمن الحسابات الختامية للمؤسسات ولمنشأت القطاع المذكور خدمة للمحاسبة القومية، على ان تعزز التسويات بالمستمسكات الآتية :
أ – نسخة من قائمة المجهز مع مستندات الشحن .
ب – تأييد شركة التأمين الوطنية بعدم مسؤوليتها عن الاضرارالناشئة من جراء حوادث لبنان .
جـ – تأييد عدم مسؤولية المجهر لهذه الاضرار .
د – تأييد عدم مسؤولية الناقل بهذه الاضرار .
هـ – تشكيل لجنة في كل وزارة يشارك فيها فني متخصص تؤيد ثبوت فقدان المواد بصورة قاطعة، أو أعتبارها بحكم المفقودة ، مع ربط أستشهاد من الشركة الناقلة تؤيد فيه تفريغ المواد في ميناء بيروت وتاريخ التفريغ .
4 – الطلب الى الوزارات المنفذة ومؤسسات القطاع الاشتراكي أشعار شركة التأمين الوطنية بتفاصيل الاموال والمواد المستوردة عن طريق بيروت، وكذلك التفاصيل المتعلقة بأسم الناقل وتاريخ الشحن وغير ذلك من الامور التي تقتضيها طبيعة تسجيل الطلبات للتعويض لدى شركة التأمين مع تزويد وزارة الخارجية العراقية بخاللاصة موجزة عن تلك المواد .
5 – الطلب الى وزارة الخارجية التنسيق مع الوزارات المختصة وشركة التأمين الوطنية بخصوص الاموال والموادالمستوردة الى العراق عن طريق ميناء بيروت والتي تخربت أو تضررت وتعذر وصولها الى العراق بسبب حوادث لبنان لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وفقا للتعامل الدولي .
6 – في حالة الحصول على تعويض من أية جهة كانت عن هذه البضائع أو العثور عليها أو جزء منها، فأن أقيامها تسجل أيرادا نهائيا للخطة أو الميزانية التي أحتسبت عليها كلفة الاموال عند طلب أستيرادها .
7 – التعميم على كافة الادارات الحكومية والقطاع الاشتراكي بتزويد وزارة التخطيط ومدرية المحاسبات العامة بأقيام المواد والاموال المتضررة والمفقودة في حوادث لبنان ، مع بيان الميزانية التي أحتسب عليها كلفة الاموال عند طلب أستيرادها .
8 – تخول وزارة التخطيط صلاحية أتخاذ الاجراءات لتخصيص المبالغ اللازمة في جداول الخطة السنوية للصرف على الاموال والبضائع المفقودة أو المتضررة .
9 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة