قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على مدخولات المؤسسات البحرية والجوية العراقية والايطالية رقم (113) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على مدخولات المؤسسات البحرية والجوية العراقية والايطالية رقم (113) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على مدخولات المؤسسات البحرية والجوية العراقية والايطالية رقم (113) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-24 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على مدخولات المؤسسات البحرية والجوية العراقية والايطالية، الموقع عليه في بغداد في تاريخ 8/نيسان/1978 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية في توثيق أواصر التعاون والصداقة بينهما من خلال تنشيط حركة الطـائرات والـسفن بيـن بلديهمـا، فقـد تم فـي بغداد فـي تاريـخ 8/نيسان/1978 التوقيع على أتفاق فيما بينهما بشأن تجنب الازدواج الضريبي على مدخولات المؤسسات البحرية والجوية، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون