عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-29 00:00:00
قرار رقم 576
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1978 .
أصدرنا القانون الآتي
مادة 1
تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (1 – أ) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وتحل محلها كلمة (سنتين) .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة